للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب في شروط القضاء وأحكامه]

أهل القضاء: عدل ذكر فطن مجتهد إن وجد١ وإلا: فأمثل مقلد وزيد للإمام الأعظم: قرشي فحكم بقول مقلده٢ وَنَفَذَ حُكْمُ: أَعْمَى وَأَبْكَمَ وَأَصَمَّ: وَوَجَبَ عَزْلُهُ ولزم المتعين أو الحائف فِتْنَةً: إنْ لَمْ يَتَوَلَّ أَوْ ضَيَاعَ الْحَقِّ: القبول والطلب وأجبر وإن بضرب وإلا فله الهرب - وإن عين - وحرم لجاهل وطالب دنيا وندب ليشهر علمه: كَوَرِعٍ غَنِيٍّ حَلِيمٍ نَزِهٍ نَسِيبٍ مُسْتَشِيرٍ: بِلَا دَيْنٍ وَحَدٍّ وَزَائِدٍ فِي الدَّهَاءِ وَبِطَانَةِ سُوءٍ ومنع الراكبين معه والمصاحبين له وتحفيف الأعوان واتخاذ من يجبره بما يقال في سيرته وحكمه وشهوده وَتَأْدِيبُ مَنْ أَسَاءَ عَلَيْهِ٣ إلَّا فِي مِثْلِ اتق الله في أمري: فليرفق به وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ إلَّا لِوُسْعِ عَمَلِهِ فِي جِهَةٍ بعدت من علم ما استخلف فيه وَانْعَزَلَ بِمَوْتِهِ لَا هُوَ بِمَوْتِ الْأَمِيرِ وَلَوْ الخليفة وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَهُ: أَنَّهُ قَضَى بِكَذَا وَجَازَ تَعَدُّدُ مُسْتَقِلٍّ أَوْ خَاصٍّ بِنَاحِيَةٍ أَوْ نوع وَالْقَوْلُ لِلطَّالِبِ ثُمَّ مَنْ سَبَقَ رَسُولُهُ وَإِلَّا أقرع كالادعاء وَتَحْكِيمُ غَيْرِ: خَصْمٍ وَجَاهِلٍ وَكَافِرٍ وَغَيْرِ مُمَيِّزٍ: في مال وجرح لا حد ولعان وقتل وولاء ونسب وطلاق وعتق ومضى إن حكم صوابا وأدب وصبي وَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ وَفَاسِقٍ ثَالِثُهَا إلَّا الصَّبِيَّ وَرَابِعُهَا إلا وفاسق٤ وضرب خصم لد وَعَزْلُهُ لِمَصْلَحَةٍ وَلَمْ يَنْبَغِ إنْ شُهِرَ عَدْلًا بمجرد شكية وليبرأ عن غير سخط وخفيف تعزير


١- قال الباجي: لا خلاف في اعتبار كون القاضي عالما مع وجوده والذي يحتاج إليه من العلم أن يكون مجتهدا [التاج والإكليل: ٦ / ٨٨] .
٢- قال ابن الحاجب: يلزمه المصير إلى قول مقلده وقيل: لا يلزمه [التاج والإكليل: ٦ / ٩١] .
٣- قال ابن شاس: للقاضي العدل أن يحكم لنفسه ويعاقب من تناوله بالقول وآذاه بأن ينسب إليه الظلم أو الجور مواجهة بحضرة أهل مجلسه بِخِلَافِ مَا شُهِدَ بِهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ آذَاهُ وهو غائب لأن مواجهته من قبل الإقرار [التاج والإكليل: ٦ / ١٠٤] .
٤- قال أشهب: تحكيم الصبي والمسخوط: هو بخلاف المرأة والعبد [التاج والإكليل: ٦ / ١١٣] .

<<  <   >  >>