للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب في أحكام الإجارة والكراء]

[مدخل]

...

[باب في أحكام الإجارة والكراء]

صحة الإجارة بعاقد وأجر: كالبيع وعجل إن عين١ أو بشرط أو عادة أو في منفعة مضمونة لم يشرع فيها إلا كري حج: فاليسير وإلا فمياومة وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين: كمع جعل لا بيع وكجلد لسلاخ أو نخالة لطحان وجزء ثوب لنساج أو رضيع وإن من الآن وَبِمَا سَقَطَ أَوْ خَرَجَ فِي نَفْضِ زَيْتُونٍ أو عصره وكاحصد وادرس ولك نصفه وكراء أرض بطعام أو بما تنبته إلا كخشب وَحَمْلُ طَعَامٍ لِبَلَدٍ بِنِصْفِهِ إلَّا أَنْ يَقْبِضَهُ الآن وكإن خطته اليوم بكذا وإلا فبكذا وَاعْمَلْ عَلَى دَابَّتِي فَمَا حَصَلَ: فَلَكَ نِصْفُهُ وهو للعامل وعليه أجرتها عكس لتكريها وكبيعه نصفا: بأن يبيع نصفا إلا في البلد إن أجلا ولم يكن الثمن مثليا٢ وجاز بنصف ما يحتطب عليها وَصَاعُ دَقِيقٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ زَيْتٍ لَمْ يختلف٣ واستئجار المالك منه وتعليمه بعمله سنة من أخذه واحصد هذا ولك نصفه وما حصدت: فلك نصفه وكراء دَابَّةٍ لِكَذَا عَلَى إنْ اُسْتُغْنِيَ فِيهَا: حَاسَبَ واستئجار مؤجر أو مستثنى منفعته والنقد فيه إن لم يتغير غالبا وعدم التسمية لكل سنة وكراء أرض لتتخذ مسجدا مدة والنقض لربه إذا انقضت وعلى طرح ميتة: والقصاص والأدب وعبد خمسة عشر عاما ويوم أو خياطة ثوب مثلا وهل تفسد إن جمعهما وتساويا أو مطلقا؟ خلاف وبيع دار لتقبض بعد عام وأرض لعشر


١- قال ابن القاسم: من اكترى دابة لركوب أو حمل أو اكترى دارا أ, استأجر أجيرا بشيء بعينه من عرض أو حيوان أو طعام فتشاحا في النقد ولك يشترطا شيئا فإن كانت سنة الكراء بالبلد بالنقد جاز وقضى بنقدها وإن لم تكن سنتهم بالنقد لم يجز الكراء [التاج والإكليل: ٥ / ٣٣٣] .
٢- قال مالك: من باع من رجل نصف ثوب أو نصف دابة أو غيرها على أن يبيع له النصف الآخر بالبلد جاز إن ضرب لبيع ذلك أجلا ما خلا الطعام فإنه لا يجوز [المدونة: ١١ / ٤٠٥] .
٣- لا بأس أن تؤاجرة على طحن أردب بدرهم وقفير من دقيقه إذ ما جاز بيعه جازت الأجازة به ولو أجرته بطحنة لك بدرهم وبقسط من زيت زيتون قبل أن يعصرها: جاز ذلك [المدونة: ١١ / ٤٠٦] .

<<  <   >  >>