٢- المشهور: أن ميتته طاهرة وهو قول مالك وذهب ابن نافع وابن دينار أن ميتته نجسة. ٣- يذبح أو نحر ٤- المذر؛ بفتح الميم وكسر الذال: الفاسد, وهو ما عفن أو صار دما. ٥- قال ابن عرفة: لبن الخنزير نجس, ولبن الآدمي ومأكول اللحم طاهر والمشهور في غيرهما التبعية [التاج والإكليل: ١/٩٤] . ٦- قال ابن عرفة: المعروف طهارة بول مباح الأكل وروثه [التاج والإكليل: ١/٩٤] . ٧- قال ابن يونس: القمح النجس يزرع فينبت هو طاهر, وكذلك الماء النجس يسقى به شجر أو بقل فالثمرة والبقل طاهرتان [مواهب الجليل: ١/٩٧, التاج والإكليل: ١/٩٧] . ٨- قال ابن رشد: الكيمخت: جلود الحمير, وقيل: جلود الخيل, وكلاهما لا يؤكل عند مالك فلا تعمل الذكاة في لحومها [التاج والإكليل: ١/١٠٣] .