للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في المسح على الخف]

رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه وخف ولو على خف بلا حائل: كطين إلا المهماز٣ ولا حد بشرط جلد


٣- المهماز: حديدة تكون في مؤخرة خف الرائض [اللسان: ٥ / ٢٦] .

<<  <   >  >>