للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واجباته:

وَيَجِبُ غُسْلُ كَافِرٍ بَعْدَ الشَّهَادَةِ بِمَا ذُكِرَ وَصَحَّ قَبْلَهَا وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَى الْإِسْلَامِ لَا الإسلام إلا لعجز وإن شك أمذي أو مني؟ اغتسل وأعاد من آخر نومة كتحققه فرع في واجبات الغسل وواجبه نية وموالاة كالوضوء وَإِنْ نَوَتْ الْحَيْضَ وَالْجَنَابَةَ أَوْ أَحَدَهُمَا نَاسِيَةً لِلْآخَرِ أَوْ نَوَى الْجَنَابَةَ وَالْجُمُعَةَ أَوْ نِيَابَةً عن الجمعة حصلا وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفيا١ وتخليل شعر وضغث مضفوره لانقضه ودلك ولو بعد الماء أو بخرقة أو استنابة وإن تعذر سقط.

سننه: وَسُنَنُهُ غَسْلِ يَدَيْهِ أَوَّلًا وَصِمَاخِ أُذُنَيْهِ وَمَضْمَضَةٌ واستنشاق واستنثار.

مندوباته: وَنُدِبَ بَدْءٌ بِإِزَالَةِ الْأَذَى ثُمَّ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ كاملة مرة وأعلاه وميامينه وتثليث رأسه وقلة الماء بلا حد كغسل فرج جنب لعوده لجماع ووضوئه لنوم لا تيمم ولم يبطل إلا بجماع وَتَمْنَعُ الْجَنَابَةُ مَوَانِعَ الْأَصْغَرِ وَالْقِرَاءَةَ إلَّا كَآيَةٍ لتعوذ ونحوه ودخول مسجد ولو مجتازا: ككافر وإن أذن مسلم وللمني تدفق ورائحة طلع أو عجين ويجزىء عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته وَغَسْلُ الْوُضُوءِ عَنْ غَسْلِ مَحَلِّهِ وَلَوْ نَاسِيًا لجنابته٢: كلمعة منها وإن عن جبيرة.


١- روى ابن القاسم عن مالك: إن نوى بغسله الجمعه ناسيا لجنابة لا يجزئه عن نية الجنابة [مواهب الجليل: ٢ / ١٧٥, التاج والإكليل: ١ / ٣١٢] .
٢- قال اللخمي: النية في الوضوء تجزئ عن الغسل وفي الغسل تجزئ عن الوضوء لأن كليهما فرض [التاج والإكليل: ١ / ٣١٨] .

<<  <   >  >>