يرتجع من ينكح وإن بكإحرام وعدم إذن سيد: طالقا غير بائن في عدة صحيح حل وطؤه بقول مع نية: كرجعت وأمسكتها أو نية على الأظهر وصحح خلافه أَوْ بِقَوْلٍ وَلَوْ هَزْلًا فِي الظَّاهِرِ لَا الباطن لَا بِقَوْلٍ مُحْتَمِلٍ بِلَا نِيَّةٍ كَأَعَدْت الْحِلَّ ورفعت التحريم ولا بفعل دونها كوطء١ ولا صداق وإن استمر وانقضت
١- من طلق انرأته تطليقه يملك بها الجرعة ثم قبلها في العدة أو لامسها بشوهة أو جامع في الفرج أو فيما دون الفرج أو جردها أو نظر إليها أو إلى فرجها أيكون ذلك رجعة؟ قال مالك: إن وطئتها في العدة ينوي بذلك الرجعة وجهل أن يشهد فذلك رجعة وإن لم ينو ذلك فليست برجعة. المدونة [٥ / ٣٢٤] .