تطليقتين أو في تطليقتين ومن تطليقتين فلا تقض إلا بواحدة وَبَطَلَ فِي الْمُطْلَقِ إنْ قَضَتْ بِدُونِ الثَّلَاثِ: كطلقي نفسك ثلاثا ووقفت إن اختارت بدخوله على ضرتها وَرَجَعَ مَالِكٌ إلَى بَقَائِهِمَا بِيَدِهَا فِي الْمُطْلَقِ مَا لَمْ تُوقَفْ أَوْ تُوطَأْ كَمَتَى شِئْتِ وأخذ ابن القاسم بالسقوط وَفِي جَعْلِ إنْ شِئْتِ أَوْ إذَا كَمَتَى أو كالمطلق؟ تردد: كما إذا كانت غائبة وبلغها وإن عين أمرا تعين وَإِنْ قَالَتْ: اخْتَرْتُ نَفْسِي وَزَوْجِي أَوْ بِالْعَكْسِ فالحكم للمتقدم وَهُمَا فِي التَّنْجِيزِ لِتَعْلِيقِهِمَا بِمُنْجِزٍ وَغَيْرِهِ: كَالطَّلَاقِ وَلَوْ عَلَّقَهُمَا بِمَغِيبِهِ شَهْرًا فَقَدِمَ وَلَمْ تَعْلَمْ وتزوجت فكالوليين وبحضوره ولم تعلم فهي على خيارها.
وَاعْتُبِرَ التَّنْجِيزُ قَبْلَ بُلُوغِهَا وَهَلْ إنْ مَيَّزَتْ أو متى توطأ؟ قولان وله التفويض لغيرها وهل له عزل وكيله؟ قولان وله النظر وصار كهي: إن حضر أو كان غائبا قريبة كاليومين لا أكثر فلها إلا أن تمكن من نفسها أو يغيب حاضر ولم يشهد ببقائه فإن أشهد: ففي بقائه بيد أو ينتقل للزوجة: قولان وَإِنْ مَلَّكَ رَجُلَيْنِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الْقَضَاءُ إلَّا أن يكونا رسولين.