للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مندوبات الجمعة]

وَنُدِبَ تَحْسِينُ هَيْئَةٍ وَجَمِيلُ ثِيَابٍ وَطِيبٌ وَمَشْيٌ وتهجير وإقامة أهل السوق مطلقا بوقتها وَسَلَامُ خَطِيبٍ لِخُرُوجِهِ لَا صُعُودِهِ٢ وَجُلُوسُهُ أَوَّلًا وَبَيْنَهُمَا وَتَقْصِيرُهُمَا وَالثَّانِيَةُ أَقْصَرُ وَرَفْعُ صَوْتِهِ وَاسْتِخْلَافُهُ لعذر: حاضرها وقراءة فيهما وختم الثانية بيغفرر اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ وَأَجْزَأَ: اُذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَتَوَكُّؤٌ عَلَى كَقَوْسٍ وَقِرَاءَةُ الْجُمُعَةِ وَإِنْ لِمَسْبُوقٍ وهل أتاك وأجاز بالثانية بسبح أَوْ الْمُنَافِقُونَ وَحُضُورُ مُكَاتَبٍ وَصَبِيٍّ وَعَبْدٍ وَمُدَبَّرٍ أذن سيدهما٣ وَأَخَّرَ الظُّهْرَ رَاجٍ زَوَالَ عُذْرِهِ وَإِلَّا فَلَهُ التعجيل وَغَيْرُ الْمَعْذُورِ إنْ صَلَّى الظُّهْرَ مُدْرِكًا لِرَكْعَةٍ لم يجزه٤ ولا يجمع الظهر


٢- قال ابن البشير: لا خلاف أن المشروع للخطيب أن يسلم على الناس عند خروجه من المقصورة [التاج والإكليل: ٢ /١٧١] وقال مالك في المدونة: لا يسلم الإمام على الناس إذا رقى المنبر وقال ابن يونس: وهو الصواب [المدونة: ١ /١٥٠] .
٣- فمن أدرك من الجمعة ركعة قضى بعد سلام الإمام أخرى يقرأ فيها سورة الجمعة استحبابا ويجهر بالقراءة.
٤- قال المازري: لرب العبد منعه من صلاة العيد لا صلاة الجمعة إلا أن يضر به في حاجة [التاج والإكليل: ٢ / ١٧٢] .

<<  <   >  >>