للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فيما اختلف فيه (أي المشهور) عدم الرد به]

ولم يرد بغلط إن سمي باسمه ولا بغبن١ ولو خالف العادة وهل إلا أن


١- الغبن: بيع السِّلْعَةِ بِأَكْثَرَ مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنَّ النَّاسَ لا يتغابنون بمثله أو اشترها كذلك وأما ما جرت به العادة فلا يوجب ردا باتفاق.

<<  <   >  >>