ومنع بيع: مسلم ومصحف وصغير لكافر وأجبر على إخراجه بعتق أو هبة ولو لولدها الصغير على الأرجح لا بكتابة وَرَهَنَ وَأَتَى بِرَهْنِ ثِقَةٍ إنْ عَلِمَ مُرْتَهِنُهُ بإسلامه ولم يعين وإلا عجل: كعتقه وجاز رده عليه بعيب: وفي خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه ويستعجل الكافر كبيعه إن أسلم وبعدت غيبة سيده وفي البائع يمنع من الإمضاء وَفِي جَوَازِ بَيْعِ مَنْ أَسْلَمَ بِخِيَارٍ: تَرَدُّدٌ وهل منع الصغير إذا لم يكن على دين مشتريه أو مطلقا إن لم يكن معه أبوه؟ تأويلان وجبره: تهديد وضرب وَلَهُ شِرَاءُ بَالِغٍ عَلَى دِينِهِ إنْ أَقَامَ به لا غيره على المختار والصغير على الأرجح.