للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واسترضاع والعرف في: كغسل خرقة ولزوجها فسخه إن لم يأذن كأهل الطفل إذا حملت وموت إحدى الظئرين وَمَوْتُ أَبِيهِ وَلَمْ تَقْبِضْ أُجْرَةً إلَّا أَنْ يتطوع بها متطوع وكظهور مستأجر أوجر بأكله أكولا وَمُنِعَ زَوْجٌ رَضِيَ مِنْ وَطْءٍ وَلَوْ لَمْ يضر وسفر كأن ترضع معه ولا يستتبع حضانة: كعكسه وَبَيْعَةُ سِلْعَةٍ عَلَى أَنْ يَتَّجِرَ بِثَمَنِهَا سَنَةً إن شرط الخلف كغنم لم تعين وإلا فله الخلف: على آجره: كراكب وَحَافَّتَيْ نَهْرِك لِيَبْنِيَ بَيْتًا وَطَرِيقٍ فِي دَارٍ ومسيل مصب مرحاض لا ميزاب إلا لمنزلك في أرضه وكراء رحى ماء بطعام أو غيره وَعَلَى تَعْلِيمِ قُرْآنٍ مُشَاهَرَةً أَوْ عَلَى الْحِذَاقِ وأخذها وإن لم تشترط وإجارة ماعون: كصحفة وقدر وعلى حفر بئر إجارة وجعالة ويكره حلي كإجار مستأجر دابة أو ثوب لمثله وتعليم فقه وفرائض: كبيع كتبه وقراءة بلحن وكراء: دف ومعزف لعرس وكراء كعبد كافر وبناء مسجد للكراء وسكنى فوقه بمنفعة تتقوم قدر على تسليمها بلا استيفاء عين قصدا ولا حظر وتعين وَلَوْ مُصْحَفًا وَأَرْضًا غَمَرَ مَاؤُهَا وَنَدَرَ انْكِشَافُهُ وشجرا لتجفيف عليها على الأحسن لا لأخذ ثمرته أو شاة للبنها وَاغْتُفِرَ مَا فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يَزِدْ على الثلث بالتقويم وَلَا تَعْلِيمُ غِنَاءٍ أَوْ دُخُولُ حَائِضٍ لِمَسْجِدٍ أَوْ دَارٍ: لِتُتَّخَذَ كَنِيسَةً: كَبَيْعِهَا لِذَلِكَ وَتَصَدَّقَ بالكراء وبفضله الثمن على الأرجح ولا متعين: كركعتي الفجر بخلاف الكفاية وَعُيِّنَ: مُتَعَلِّمٌ وَرَضِيعٌ وَدَارٌ وَحَانُوتٌ وَبِنَاءٌ عَلَى جدار ومحمل إن لم توصف وَدَابَّةٍ لِرُكُوبٍ وَإِنْ ضُمِنَتْ فَجِنْسٌ وَنَوْعٌ وَذُكُورَةٌ وَلَيْسَ لِرَاعٍ: رَعْيُ أُخْرَى إنْ لَمْ يَقْوَ إلَّا بِمُشَارِكٍ أَوْ تَقِلُّ وَلَمْ يَشْتَرِطْ خِلَافَهُ وَإِلَّا فَأَجْرُهُ لِمُسْتَأْجِرِهِ: كَأَجِيرٍ لِخِدْمَةٍ آجَرَ نَفْسَهُ ولا يلزمه رعى الولد إلا لعرف١ وَعُمِلَ بِهِ فِي الْخَيْطِ وَنَقْشِ الرَّحَى وَآلَةِ


١- قال ابن القاسم: إذا استؤجر على راعية غنم بأعيانها وشرط ربها أن ما مان منها أخلفه فتوالدت الغنم حملا في رعاية الولد على عرف الناس فإن لم تكن له سنة لم يلزمه رعايتها [المدونة: ١١ / ٤٣٦] .

<<  <   >  >>