للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مستحق وقدم ليصل عند الحول وَإِنْ قَدَّمَ مُعَشَّرًا أَوْ دَيْنًا أَوْ عَرْضًا قبل قبضه أَوْ نُقِلَتْ لِدُونِهِمْ أَوْ دُفِعَتْ بِاجْتِهَادٍ لِغَيْرِ مُسْتَحِقٍّ وَتَعَذَّرَ رَدُّهَا إلَّا الْإِمَامَ أَوْ طَاعَ بِدَفْعِهَا لِجَائِرٍ فِي صَرْفِهَا أَوْ بِقِيمَةٍ: لَمْ تجز لا إن أكره أو نقلت لمثلهم أو قدمت بكشهر في عين وماشية فإن ضاع المقدم فعن الباقي وإن تلف جزء نصاب ولو يمكن الأداء سقطت: كعزلها فضاعت لا إن ضاع أصلها وضمن إن أخرها عن الحول أو أدخل عشره مفرطا لا محصنا وإلا فتردد وأخذت من تركة الميت وكرها وإن بقتال وأدب ودفعت للإمام العدل وإن عينا وإن غر عبد بحرية فجناية على الأرجح وزكى مسافر ما معه ما غاب إن لم يكن مخرج ولا ضرورة.

<<  <   >  >>