للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لمصلحة وهل هو وفاق؟ تأويلان وقبضه: مجبر أو وصي١ وصدقا ولو لم تقم بينة وحلفا وَرَجَعَ إنْ طَلَّقَهَا فِي مَالِهَا إنْ أَيْسَرَتْ يوم الدفع وَإِنَّمَا يُبْرِئُهُ شِرَاءُ جِهَازٍ تَشْهَدُ بَيِّنَةٌ بِدَفْعِهِ لَهَا أَوْ إحْضَارِهِ بَيْتَ الْبِنَاءِ أَوْ تَوْجِيهِهِ إليه وَإِلَّا فَالْمَرْأَةُ وَإِنْ قَبَضَ أَتْبَعَتْهُ أَوْ الزَّوْجُ وَلَوْ قَالَ الْأَبُ بَعْدَ الْإِشْهَادِ بِالْقَبْضِ لَمْ أقبضه حلف الزوج في: كالعشرة الأيام.


١- قبض مهر اليتيمة لزوجها [التاج والإكليل: ٣ / ٥٣٢] .

<<  <   >  >>