للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يحلف على نفي العلم، قال في "المغني": والأيمان كلها على البت والقطع لا على نفي فعل الغير، فإنها على نفي العلم، فإذا حلف على نفي مثل أن يدعي عليه، أي: على الغير دينا أو غصبا؛ فإنه يحلف على نفي العلم لا غير.

"التاسعة عشرة " إذا ادعى رجل على آخر بدعوى وليس عند المدعي بينة ما صفة يمين المنكر؟.

"الجواب" يحلف المنكر على البت والقطع لأن الأيمان كلها على البت لا على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم كما تقدم في المسألة قبلها.

الحكم إذا نكل المنكر عن اليمين

"العشرون" إذا تداعى اثنان ولا بينة معهما، وصارت اليمين على المنكر؛ فإن حلف قضي له، وإن أبى أن يحلف، فهل يقضى عليه بنكوله أم تردون اليمين على المدعي؟.

"الجواب" فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد.

"إحداهما" لا ترد، بل إذا نكل من توجهت عليه اليمين قضي عليه بالنكول، وهو قول أبي حنيفة.

"والرواية الأخرى" أن اليمين ترد على المدعي فيقال له: رد اليمين على المدعي؛ فإن ردها حلف المدعي، وحكم له بما ادعاه اختاره أبو الخطاب وقال: قد صوبه أحمد، وما هو ببعيد يحلف ويستحق، واختار هذا القول ابن القيم في الطرق الحكمية والموفق في العمدة، وهو قول أهل المدينة.

وروي ذلك عن علي رضي الله عنهوبه قال شريح والشعبي والنخعي وابن سيرين ومالك في المال خاصة، وقال الشافعي: بل في جميع الدعاوي.

وقال الشيخ تقي الدين: مع علم مدع وحده بالمدعى به لهم ردها، وإذا لم يحلف لم يأخذ كالدعوى على ورثة ميت حقاً عليه بتركته، وإن كان المدعى عليه هو العالم بالمدعي به دون المدعى مثل أن يدعي الورثة أن الوصي على غريم الميت؛ فينكر فلا يحلف المدعي، وأما إن كان المدعي يدعي العلم والمنكر يدعي العلم، فهنا يتوجه القولان، يعني المتقدمين، هل يقضي بالنكول أم ترد؟ والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

<<  <   >  >>