للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استأجر أجيرًا إلى مكان يأتي له منه بشيء فحصل له مانع

وإذا استأجر أجيرًا إلى مكان يأتي له منه بشيء فحصل له مانع لزمته الأجرة، والصبي أبو خمسة عشر سنة أنا راجي أن مثله ما يضمن ومثله ١.

الزكاة في مال اليتامى

ومال اليتامى ما فيه زكاة حتى يصيب كل واحد منهم نصاب.

قال الزوج لامرأته اطلعي من داري

وإذا قال الزوج لامرأته: اطلعي من داري؛ فليست بقرينة ويحلف أنه ما أراد الطلاق.

متى يطلب المهر

والمهر إذا كان عادة الناس أنه ما يطلب إلا إذا طلقت المرأة، أو مات الزوج فلا يطلب إلا إذا طلق أو مات.

وصاحب الدين المؤجل إذا قال لست بمزكيه إلا بعد قبضه

وصاحب الدين المؤجل إذا قال: لست بمزكيه إلا بعد قبضه فوافقوه، وبعد ما جد يوم يشتري النخل فيعطي زكاة ثمنه.

يشتري صبر التمر في الحصاد فلا يبيعها مشتريها حتى يشيلها

والذي يشتري صبر التمر في الحصاد، فلا يبيعها مشتريها حتى يشيلها، وما ذكرت من قبل الذي يسرق من الثمرة فهو على المشتري.

الهبة تلزم بمجرد العقد

والهبة تلزم بمجرد العقد، وإذا وهبه وقال: أوهبتك عمرك أو عشر سنين فهذا جائز.

تنفيل بعض أولاده في العطية

ولا يجوز للوالد تنفيل بعض أولاده في العطية على بعض.

المرأة إذا حلفت بالظهار

والمرأة التي حلفت بالظهار فليس عليها إلا كفارة يمين.

الضرر المانع من القسمة

والضرر المانع من القسمة هو إذا نقص قيمته مفرداً فهو يمنع.

النخل الذي بين الشركاء وبعضهم يرفض القسمة

والنخل الذي بين الشركاء واحد يشتهي القسمة، وواحد ما يشتهي، فإن كان على بعضهم مضرة لم يقسم.

كان في ذمة رجل لآخر دراهم واشترى من رجل شيئا بشرط أنه يقبل الثمن من ذمة فلان

وأما إذا كان في ذمة رجل لآخر دراهم واشترى من رجل شيئا بشرط أنه يقبل الثمن من ذمة فلان فلا أرى فيه بأسا.

بيع الثمرة وقت الجذاذ

وأما الذين يبيعون الثمرة وقت الجذاذ فبيعهم صحيح ولو ما نقد المشتري الثمن وقبض الثمرة فإنه يلزم إذا خلى بينه وبينها ويكون قبضا؛ لأن قبض هذا بالتخلية.

أوصى بوصية وعلقها على الموت ثم بعد ذلك أوصى بثلث ماله

وإذا أوصى بوصية وعلقها على الموت ثم بعد ذلك أوصى بثلث ماله فالوصية من الثلث إلا إن كان منجزها.

الصغير الذي ورث عصبة له

ومسألة الصغير الذي ورث عصبة له، فإن كان الأمير يقول: بيعها أصلح له فلا تعارضه، وإن كان الأمير والجماعة يقولون: غاديه أصلح فالذي أرى أن البيع ما يتم.

الرهن إذا ظهر مستحقا

ومسألة الرهن إذا ظهر مستحقا فالتالي يرجع على الثاني والثاني يرجع على الأول.

"انتهى والله أعلم"


١ بياض في الأصل.

<<  <   >  >>