للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نهاية جمعه لم يجز أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها ولو كانت بائنا؛ لأن المعتدة في حكم الزوجات، وإن ماتت واحدة جاز في الحال نص عليه انتهى.

ولأنه لا يجوز أن يجمع ماءه في رحم خمس نسوة، وهذا هو المفتى به عندنا الآن، ومذهب مالك والشافعي في البائن بخلافه.

استأجر أرضا بطعام وبقطعة من أرض معلومة

"الخامسة": إذا استأجر أرضا بطعام وبقطعة من أرض معلومة هل يصح أم لا؟.

"الجواب": إذا تمت شروط الإجارة صح إن كان المراد رقبة الأرض؛ لأن الأرض من العروض، وإن كان المعنى على حذف مضاف، تقديره وزرع قطعة من أرض لم يصح؛ لأنه من المخابرة المنهي عنها، ولأنه يعود بجهالة الأجرة.

بيع الثمار خرصا وقبل بدو صلاحه

"السادسة": إذا كان رجلان شريكان في ثمرة نخل، واحتاج أحدهما إلى أخذ ثمرة نخلة بعضها ثمر وبعضها بسر، وقال لشريكه: إذا صرم النخل؛ فخذ قيمتها ثمراً هل يصح أم لا؟.

"الجواب": قد ذكر العلماء أنه يجوز قسمة الثمار خرصا، ولو كانت الثمار على شجر قبل بدو صلاحه أي: الثمر ولو بشرط التبقية، وأنه يجوز تفرقهما قبل القبض؛ لأنها إفراز حق لا بيع، وأما المسألة المسئول عنها؛ فلا تجوز؛ لأنها في الحقيقة بيع وهو غير صحيح.

الأب وإن علا والابن وإن سفل من العاقلة

"السابعة": هل الأب وإن علا والابن وإن سفل من العاقلة أم لا؟

"الجواب": المسألة فيها روايتان عن أحمد بن حنبل المذهب عند متأخري الحنابلة أنهم من العاقلة؛ لأنهم أحق العصبات بميراثه؛ فكانوا أولى بتحمل عقله ولحديث عمرو بن شعيب وهو مذهب مالك وأبي حنيفة.

إحصان الأمة

"الثامنة": وهل الإحصان للأمة من قبل إقامة الحد عليها إذا زنت الإسلام أو التزويج؟.

"الجواب": قال في المغني: إذا زنى العبد أو الأمة جلد كل واحد منهما خمسين

<<  <   >  >>