للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

١ - الرخصة

الرخصة في اللغة: التيسير والتسهيل، أو اليسر والسهولة، والرخص ضد الغلاء، وفلان يترخص في الأمر إذا لم يستقص، ويتعدى بالهمزة والتضعيف (١) .

أما في الاصطلاح فقد عرفها البيضاوي بأنها: "الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر" (٢) .

والرخصة قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين حيث تشمل جميع أمور الدين وجوانبه في العقيدة والعبادة والمعاملة والعقوبات وغيرها. وهي منحة وصدقة من الله - تعالى - لعباده، كما قال عليه الصلاة والسلام: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» (٣) .

ويمكن وصف الرخصة بأنها من أهم معالم اليسر في هذا الدين، وأن الله - تعالى - إنما أجازها ليخفف عن عباده وطأة بعض التكاليف، ويعذرهم عما لا يطيقونه، لذلك يستحب إتيان هذه المنحة والعمل بها في مواضع الجواز، يقول عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» (٤) .

ويمكن الإشارة إلى بعض هذه الرخص التي بيّنها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام للأمة من خلال الأمثلة الآتية:


(١) المصباح المنير ١ / ٣٠٤. القاموس المحيط ٢ / ٣٠٤.
(٢) نهاية السول ١ / ٨٧.
(٣) صحيح مسلم، رقم١٥٧٣، ص٢٧٩.
(٤) مسند أحمد، رقم٥٨٧٣، ص٤٥٣. ورواته ثقات.

<<  <   >  >>