للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

رابعًا - القواعد الشرعية المستنبطة من النصوص الواردة في اليسر استنبط علماء الأصول من النصوص الواردة في سماحة الإسلام ويسره، بعض القواعد وجعلوها معالم لعلم الأصول، ونذكر منها قاعدتين أساسيتين، هما:

١ - "المشقة تجلب التيسير" (١) :

ومعنى هذه القاعدة الأصولية أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله، فإن الشرع قد أجاز له عدم القيام بها.

وتعتمد هذه القاعدة الشرعية على الأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام التي سبقت الإشارة إليها خلال البحث (٢) ، من خلال بيان يسر الإسلام وسعته ورحمته بالعباد في العبادات والمعاملات وإتيان الرخص وغيرها.

والمشقة التي تجيز فعل المحظور وتجلب التيسير تلك التي فوق طاقة البشر، فلا تتحملها النفس البشرية، وإذا أخذ بها الإنسان تعرض للأذى والضرر في أساسيات حياته من النفس والمال والعقل والعرض.

وانبثقت عن هذه القاعدة الأصولية قواعد فرعية أخرى مثل: "إذا ضاق الأمر اتسع"، أو "إذا اتسع الأمر ضاق" (٣) وغيرهما.

٢ - "الضرورات تبيح المحظورات" (٤) :


(١) ينظر في هذه القاعدة وتفاصيلها: الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، للسيوطي، ص٧٦-٨٢. وغيره من كتب القواعد الفقهية.
(٢) منها على سبيل المثال لا الحصر، قوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر [سورة البقرة، الآية: ١٨٤] وقوله صلى الله عليه وسلم لمن يسأله في الحج عن تقديم نسك على آخر: «لا حرج» وقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس من البر الصوم في السفر» .
(٣) انظر: الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، للسيوطي، ص٨٣.
(٤) انظر: شرح القواعد الفقهية، لأحمد الزرقا، ص١٣١.

<<  <   >  >>