للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والأصل الذي اعتمدت عليه هذه القاعدة الأصولية قوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (١) .

ويلحق بهذه القاعدة قاعدة أخرى هي بمثابة ضابط وقيد لها، وهي: " الضرورات تقدر بقدرها " (٢) أي أن المباح من فعل المحظورات يكون قدر حاجة الإنسان بحيث ينتفي الضرر الذي يهدده، فلا يتجاوز هذا القدر، وإلا وقع في المعصية، كالمقبل على الهلاك من العطش فلا يجوز له أن يشرب الخمر فوق ما يكسر عطشه ويخلصه من الموت، فإن فعل ذلك فإنه آثم ويتحمل وزر شرب الخمر.


(١) سورة الأنعام، الآية: ١١٩.
(٢) انظر: شرح القواعد الفقهية، لأحمد الزرقا، ص: ١٣٣-١٣٤.

<<  <   >  >>