٢ سنن أبي داود مع معالم السنن، كتاب المناسك: ١٨٥٦. ٣ مسند أحمد ٤/٢٤٢. ٤ مسند أحمد ٤/٢٤١. ٥ فتح الباري ٤/١٣. ٦ سنن أبي داود مع معالم السنن، كتاب المناسك: ١٨٦٠. ٧ في هذه الرواية: "من زبيب" وفي رواية شعبة عند مسلم: "من تمر" وفي رواية بشر بن عمر "نصف صاع حنطة" وفي رواية شعبة عند أحمد "نصف صاع من طعام". قال ابن حزم: لا بد من ترجيح إحدى هذه الروايات لأنها في قصة واحدة، في مقام واحد في حق رجل واحد. نقله ابن حجر ثم قال: المحفوظ عن شعبة أنه قال: في الحديث: "نصف صاع من طعام" والاختلاف عليه في كونه تمراً أو حنطة، لعله من تصرف الرواة، وأما الزبيب فلم أره إلا في رواية الحكم، وقد أخرجها أبو داود وفي سندها ابن إسحاق وهو حجة في المغازي، لا في الأحكام إذا خالف، والمحفوظ رواية التمر فقد وقع الجزم بها عند مسلم من طريق أبي قلابة كما تقدم، ولم يختلف فيه على أبي قلابة". فتح الباري ٤/١٧. ٨ سنن أبي داود مع معالم السنن، كتاب المناسك: ١٨٦١. ٩ سنن النسائي ٥/١٩٥، مع شرح السيوطي وحاشية السندي. ١٠ مسند أحمد ٤/٢٤١. ١١ لا منافاة بين ما في هذه الرواية "مدين لكل مسكين" وبين الروايات السابقة، لأن المدين تساوي نصف صاع. قال ابن الرفعة: والصاع أربعة أمداد باتفاق. الإيضاخ والتبيان في معرفة المكيال والميزان: ٦٣.