للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين" ١.

وأخرجه من طريقه أبو داود٢ وأحمد٣ بمثله.

وأخرجه أحمد٤ من طريقه في موضع آخر وأسقط فيه الواسطة بينه وبين كعب بن عجرة، قال ابن حجر: الصواب أن بينهما واسطة وهو ابن أبي ليلى على الصحيح٥.

وأخرجه أبو داود٦ من طريق الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أصابني هوام في رأسي ... "فذكر الحديث وفي آخره: "أو أطعم فرقاً من زبيب"٧.

وأخرجه٨ من طريق عبد الكريم الجزري عن عبد الرحمن به، في هذه القصة زاد: أي ذلك فعلت أجزأك". وأخرجه النسائي٩ وأحمد١٠ من طريق عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن به وفيه: "أو أطعم ستة مساكين مدين١١ لكل مسكين أو أنسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأك".


١ صحيح مسلم، كتاب الحج: ٨٤.
٢ سنن أبي داود مع معالم السنن، كتاب المناسك: ١٨٥٦.
٣ مسند أحمد ٤/٢٤٢.
٤ مسند أحمد ٤/٢٤١.
٥ فتح الباري ٤/١٣.
٦ سنن أبي داود مع معالم السنن، كتاب المناسك: ١٨٦٠.
٧ في هذه الرواية: "من زبيب" وفي رواية شعبة عند مسلم: "من تمر" وفي رواية بشر بن عمر "نصف صاع حنطة" وفي رواية شعبة عند أحمد "نصف صاع من طعام".
قال ابن حزم: لا بد من ترجيح إحدى هذه الروايات لأنها في قصة واحدة، في مقام واحد في حق رجل واحد. نقله ابن حجر ثم قال: المحفوظ عن شعبة أنه قال: في الحديث: "نصف صاع من طعام" والاختلاف عليه في كونه تمراً أو حنطة، لعله من تصرف الرواة، وأما الزبيب فلم أره إلا في رواية الحكم، وقد أخرجها أبو داود وفي سندها ابن إسحاق وهو حجة في المغازي، لا في الأحكام إذا خالف، والمحفوظ رواية التمر فقد وقع الجزم بها عند مسلم من طريق أبي قلابة كما تقدم، ولم يختلف فيه على أبي قلابة". فتح الباري ٤/١٧.
٨ سنن أبي داود مع معالم السنن، كتاب المناسك: ١٨٦١.
٩ سنن النسائي ٥/١٩٥، مع شرح السيوطي وحاشية السندي.
١٠ مسند أحمد ٤/٢٤١.
١١ لا منافاة بين ما في هذه الرواية "مدين لكل مسكين" وبين الروايات السابقة، لأن المدين تساوي نصف صاع. قال ابن الرفعة: والصاع أربعة أمداد باتفاق. الإيضاخ والتبيان في معرفة المكيال والميزان: ٦٣.

<<  <   >  >>