للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

تحريم اعتداء الإنسان على غيره

إذا كان اعتداء الإنسان على نفسه بتلك المثابة من التحريم والتغليظ في العقوبة، فإن اعتداءه على غيره أشد تحريمًا، وأعظم إثمًا، وأغلظ عقوبة، وأسوأ عاقبة.

وقد جاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، تحذر من ذلك تحذيرًا شديدًا، وتبين سوء عاقبته، وعظم عقوبة فاعله.

قال الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الإسراء: ٣٣] ، وهذه الآية نهي عن قتل النفس المحرمة، مؤمنةً كانت أو معاهدةً إلا بالحق الذي يوجب قتلها. (١)

وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} [النساء: ٩٢] ، وقال تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: ٩٣] .

فأي وعيد أعظم من هذا الوعيد؟! إنه لوعيد تقشعر منه جلود المؤمنين، وتنخلع من هوله قلوبهم، ويوجد في نفوسهم رادعًا قويا، ووازعًا ذاتيًا، يمنعهم من التعدي على غيرهم، وإزهاق نفوسهم ظلمًا وعدوانًا.


(١) انظر: تفسير القرطبي ٧ / ١٣٣.

<<  <   >  >>