للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول

تحريم اعتداء الإنسان على نفسه

نفس الإنسان ليست ملكًا له، وإنما هي ملك لخالقها وموجدها عز وجل، وهي أمانة عند صاحبها، سيسأل عنها يوم القيامة، أحفظها وقام بحقها، أم ضيعها وظلمها، ولم يقم بما يجب لها؟

ولهذا فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، ولا أن يغرر بها في غير مصلحة شرعية، ولا أن يتصرف بشيء من أجزائها إلا بما يعود عليها بالمصلحة، أو يدرأ عنها المفسدة، وليس له أن يُضر بنفسه بحجة أنه يتصرف فيما يخصه، وأنه لم يعتد على غيره، فإن اعتداءه على نفسه كاعتدائه على غيره عند الله تعالى (١)

قال الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا} [النساء: ٢٩ - ٣٠] .

فهذا نهي للمؤمنين أن يقتل بعضهم بعضًا (٢) ، ونهي للإنسان عن قتل نفسه، سواء كان ذلك بتعمد قتلها مباشرة، أو بفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك، ثم توعّد من يقتل نفسه أو نفس غيره بغير حق بأن يصليه نار جهنم وساءت مصيرًا (٣)


(١) انظر: الإسلام وضرورات الحياة، ص: ٦٣.
(٢) قال القاسمي في تفسيره ٥ / ١٢٠٣: «فإن كل المؤمنين كنفس واحدة، والتعبير عنهم بالأنفس، للمبالغة في الزجر عن قتلهم، بتصويره بصورة ما لا يكاد يفعله عاقل» .
(٣) انظر: تفسير السعدي ١ / ٣٤١، ٣٤٢.

<<  <   >  >>