للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

* واتفقوا على أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة في الصبح، وفي الأولتين من الرباعية والمغرب دون الأخريتين ١.

*واتفقوا على أن الجهر فيما يجهر به الإمام، والإسرار فيما يسر به سنة ٢.

*وأنه إذا تعمد الجهر فيما يخافت به، والإسرار فيما يجهر به لا تبطل صلاته لكنه تارك للسنة ٣.

وحُكِي عن بعض أصحاب مالك البطلان ٤.

*وهل يجهر المنفرد في محل الجهر، ويسر في محل السر؟

قال مالك والشافعي: يستحب ذلك ٥.

وقال أحمد: لا يستحب ٦.

وقال أبو حنيفة: هو مخيّر إن شاء جهر وإن شاء خافت ٧.


١ انظر: بدائع الصنائع (١/١٦٠) ، المنتقى (١/١٤٦) ، أسنى المطالب (١/١٥٤) ، المبدع (١/٤٩٩) .
٢ المقدمات (١/١٦٣) ، التنبيه (٣٣) ، المقنع (١/١٦٩) .
وعن أبي حنيفة: واجب. انظر: تحفة الفقهاء (١/٩٦) .
٣ عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية: يسجد للسهو.
وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه: لا يسجد للسهو.
وانظر: تبيين الحقائق (١/١٩٤) ، المدونة (١/١٤٠) ، المهذب (١/٩١) ، المغني (٢/٣١) .
٤ انظر: القوانين الفقهية (٥٤) ، أسهل المدارك (١/٢٨٣- ٢٨٤) .
٥ الشرح الصغير (١/١١٦) ، المهذب (١/٧٤) .
٦ عن أحمد: ثلاث روايات، هذه هي الأولى، والثانية: أنه بالخيار إن شاء جهر وإن شاء أسر، وهي المذهب.
والثالثة: أن الجهر سنة.
وانظر: المغني (١/٥٦٩) ، الإنصاف (٢/٥٦) .
٧ المبسوط (١/١٧) .

<<  <   >  >>