٢ المجموع (٤/٩٥) ، كفاية الأخيار (١/٦٦) . ٣ عن أحمد – رحمه الله – أربع روايات: الأولى: ذكرها المصنف. الثانية: جواز القراءة مطلقاً، وهي المذهب. الثالثة: يجوز ذلك لغير الحافظ. الرابعة: إن فعل ذلك يبطل الفرض، وقيل: النفل. وانظر: المبدع (١/٤٩٢- ٤٩٣) ، الإنصاف (٢/١٠٩) . ٤ نهاية (٢٨) من الأصل. ٥ في الأصل: وقال مالك. ٦ مذهب مالك: كراهة القراءة من المصحف في صلاة الفرض أو في أثناء النفل، ولا يكره في ابتداء النفل. وانظر: الشرح الكبير للمقدسي (١/٣١٦) ، جواهر الإكليل (١/٧٤) . ٧ المجموع (٣/٣٧١) ، المغني (١/٤٩٠) . ٨ الاختيار (١/٩٠) . ٩ مذهب مالك: استحباب الإسرار للإمام والمأموم. وانظر: الشرح الصغير (١/١١٩) ، شرح منح الجليل (١/١٥٦) .