للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال أبو حنيفة: تفسد صلاته ١.

وقال الشافعي: يجوز ٢.

وقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز في النافلة دون الفرض ٣.

وبه/ ٤ قال ٥ مالك ٦.

*واختلفوا في التأمين بعد الفاتحة:

فقال الشافعي وأحمد: يجهر به الإمام والمأموم ٧.

وقال أبو حنيفة: لا يجهر به ٨.

وقال مالك: يجهر به المأموم دون الإمام ٩.


١ الهداية للمرغيناني (١/٦٢) ، مجمع الأنهر (١/١٢٠) .
٢ المجموع (٤/٩٥) ، كفاية الأخيار (١/٦٦) .
٣ عن أحمد – رحمه الله – أربع روايات: الأولى: ذكرها المصنف.
الثانية: جواز القراءة مطلقاً، وهي المذهب.
الثالثة: يجوز ذلك لغير الحافظ.
الرابعة: إن فعل ذلك يبطل الفرض، وقيل: النفل.
وانظر: المبدع (١/٤٩٢- ٤٩٣) ، الإنصاف (٢/١٠٩) .
٤ نهاية (٢٨) من الأصل.
٥ في الأصل: وقال مالك.
٦ مذهب مالك: كراهة القراءة من المصحف في صلاة الفرض أو في أثناء النفل، ولا يكره في ابتداء النفل.
وانظر: الشرح الكبير للمقدسي (١/٣١٦) ، جواهر الإكليل (١/٧٤) .
٧ المجموع (٣/٣٧١) ، المغني (١/٤٩٠) .
٨ الاختيار (١/٩٠) .
٩ مذهب مالك: استحباب الإسرار للإمام والمأموم.
وانظر: الشرح الصغير (١/١١٩) ، شرح منح الجليل (١/١٥٦) .

<<  <   >  >>