للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال الشافعي: يأتي بها جهرا في الجهرية، وسرا في السرية، فإن تركها بطلت صلاته ١.

وقال النخعي: الجهر بدعة ٢.

*واختلفوا في من لا يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن:

فقال أبو حنيفة ٣ ومالك ٤: يقوم بقدر الفاتحة.

وقال الشافعي وأحمد: يسبح بقدرها ٥.

*وهل يقرأ بغير العربية أم لا؟

قال أبو حنيفة: إن كان لا يحسن العربية قرأ بغيرها ٦.

وقال الثلاثة: لا يقرأ ٧.

*ولو ٨قرأ في المصحف:


١ الصحيح من مذهب الشافعي استحباب الجهر بها، حيث يجهر بالقراءة في الفاتحة والسورة جميعا.
وانظر: المجموع (٣/٣٤١) .
٢ قول النخعي في: مصنف ابن أبي شيبة (١/٤١١) ، الأوسط (٣/١٢٨) ، حلية العلماء (٢/٨٧) .
٣ بدائع الصنائع (١/١١٢) .
٤ الصحيح أنه إذا لم يمكنه التعليم، يقتدي بإمام، فإن لم يمكنا تسقط الفاتحة والقيام لها.
انظر: شرح منح الجليل (١/١٤٩) .
٥ إن لم يقدر على قراءة الفاتحة، يلزمه أن يتعلم، فإن تعذر عليه التعليم ينظر إن كان يحسن قرآنا غير الفاتحة لزمه قراءة سبع آيات لا يجزئه دونها، فإن لم يحسن شيئا من القرآن، فعليه أن يأتي بالذكر كالتسبيح والتهليل.
وانظر: روضة الطالبين (١/٢٤٤- ٢٤٥) ، المقنع (١/١٤٤) .
٦ المبسوط (١/٣٧) .
٧ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٧٨) ، المهذب (١/٧٣) ، كشاف القناع (١/٣٤٠) .
٨ في الأصل: ولم.

<<  <   >  >>