وانظر: المجموع (٣/٣٤١) . ٢ قول النخعي في: مصنف ابن أبي شيبة (١/٤١١) ، الأوسط (٣/١٢٨) ، حلية العلماء (٢/٨٧) . ٣ بدائع الصنائع (١/١١٢) . ٤ الصحيح أنه إذا لم يمكنه التعليم، يقتدي بإمام، فإن لم يمكنا تسقط الفاتحة والقيام لها. انظر: شرح منح الجليل (١/١٤٩) . ٥ إن لم يقدر على قراءة الفاتحة، يلزمه أن يتعلم، فإن تعذر عليه التعليم ينظر إن كان يحسن قرآنا غير الفاتحة لزمه قراءة سبع آيات لا يجزئه دونها، فإن لم يحسن شيئا من القرآن، فعليه أن يأتي بالذكر كالتسبيح والتهليل. وانظر: روضة الطالبين (١/٢٤٤- ٢٤٥) ، المقنع (١/١٤٤) . ٦ المبسوط (١/٣٧) . ٧ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٧٨) ، المهذب (١/٧٣) ، كشاف القناع (١/٣٤٠) . ٨ في الأصل: ولم.