للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*واختلفوا في تعيين ما يقرأ:

فقال الشافعي ١ وأحمد ٢: تتعين الفاتحة في جميع الصلاة.

وقال مالك: تتعين في الصبح ٣.

وقال أبو حنيفة: لا تتعين ٤.

*واختلفوا في البسملة:

فقال الشافعي: هي آية من الفاتحة ٥.

وقالت٦ الثلاثة: ليست آية منها ٧.

*وهل يأتي بها أم لا؟

فقال مالك: لا يأتني بها ٨.

وقال أحمد: يأتي بها سرا ٩.

وقال أبو حنيفة: قراءة التعوذ والبسملة سنة ١٠.


١ المجموع (٣/٣٢٦) .
٢ الصحيح من مذهب أحمد: أن القراءة لا تجب على المأموم، وأن الإمام يتحملها عنه.
وانظر: الإنصاف (٢/٢٢٨) .
٣ الصحيح من مذهب مالك: أن المأموم لا تجب عليه القراءة مطلقاً، وإنما هي سنة، فمن تركها فقد أساء ولا تفسد صلاته.
وانظر: بلغة السالك (١/١١٣) ، الاستذكار (١/١٩٣) .
٤ مختصر الطحاوي (٢٧) ، مجمع الأنهر (١/١٠٦) .
٥ الأم (١/١٢٩) ، أسنى المطالب (١/١٥٠) .
٦ في (س) : وقال.
٧ تبيين الحقائق (١/١١٢) ، الجامع للقرطبي (١/٩٣) ، وعن أحمد رواية: أنها من الفاتحة.
وانظر: المغني (١/٤٨٠) .
٨ المدونة (١/٦٤) ، الشرح الصغير (١/١٢٢) .
٩ المذهب الأحمد (٢٠) ، كشاف القناع (١/٣٤٢) .
١٠ الهداية للمرغيناني (١/٤٨) ، الاختيار (١/٥٠) .

<<  <   >  >>