للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*واختلفوا في وجوب القراءة على المأموم/ ١:

فقال أبو حنيفة: لا تجب سواء جهر الإمام أو خافت، فإن قرأ كره تحريما ٢.

وقال مالك وأحمد: لا تجب القراءة ٣، بل كره مالك/٤ للمأموم أن يقرأ فيما يجهر به الإمام، بل يستمع قراءة الإمام ٥.

وقال أحمد: يستحب له القراءة فيما خافت فيه الإمام ٦.

وقال الشافعي: تجب القراءة على المأموم ٧.

وقال الأصم ٨، والحسن بن صالح: القراءة سنة ٩.


١ نهاية لـ (٢٧) من الأصل.
٢ مختصر الطحاوي (٢٧) ، بدر المتقي (١/١٠٦) .
٣ هذا قول أحمد.
وأما مالك: فمذهبه أن المأموم يقرأ فيما يسر فيه الإمام، ولا يقرأ فيما يجهر به، وإن لم يقرأ فلا شيء عليه.
وانظر: القوانين (٤٤) ، الاستذكار (١/١٨٦) ، المقنع (١/١٩٧) ، المبدع (٢/٥١) .
٤ نهاية (١٠) من (س) .
٥ المنتقى (١/١٦١) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٨٠) .
٦ التنقيح المشبع (٨٠) ، هداية الراغب (١٥٦) .
٧ هذا هو الصحيح من مذهبه.
وقال في القديم: لا تجب عليه القراءة فيما يجهر به الإمام.
المجموع (٣/٣٦٤) .
٨ هو محمد بن يعقوب بن يوسف، أبو العباس الأموي، مولاهم المحدث، الحافظ، الأصم، سمع من عباس الدوري، والربيع بن سليمان، وابن الحكم، وغيرهم، وحدث عنه ابن مندة، والحاكم، وابن عدي وغيرهم، وثقه غير واحد من العلماء، مات سنة (٣٤٦هـ) .
ترجمته في: تذكرة الحفاظ (٣/٨٦٠) ، شذرات الذهب (٢/٣٧٣) ، الأعلام (٧/١٤٥) .
٩ قولهما في: حلية العلماء (٢/٨٤) ، وقول الأصم أيضا في: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٧٥) .

<<  <   >  >>