للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*واختلفوا في التعوذ:

فقال أبو حنيفة يتعوذ في الركعة الأولى ١.

وقال الشافعي ٢ وأحمد ٣: يتعوذ في كل ركعة قبل القراءة.

وقال مالك: لا يتعوذ ٤.

وقال النخعي وابن سيرين: يتعوذ بعد القراءة ٥.

*واختلفوا في القراءة:

فقال أبو حنيفة: لا تجب القراءة إلا في الركعتين الأولتين من الرباعيات ومن المغرب ٦.

وقال مالك: إن ترك القراءة في ركعة واحدة من صلاته سجد للسهو وأجزأته صلاته إلا الصبح فإنه إن ترك القراءة في ركعتيها استأنف الصلاة ٧.

وقال الشافعي ٨ وأحمد ٩: تجب القراءة في كل الركعات.


١ مجمع الأنهر (١/٩٠) .
٢ روضة الطالبين (١/٢٤١) .
٣ وعن أحمد رواية أخرى: أن الاستعاذة خاصة بالركعة الأولى، وهي المذهب.
المغني (١/٥٣١ – ٥٣٢) .
٤ المدونة (١/٦٤) .
٥ قولهما في: حلية العلماء (١/٨٣) .
٦ البحر الرائق (١/٣١٣) .
٧ هذا الذي ذكره المصنف إحدى ثلاث روايات عن مالك، والثانية: أنه إذا ترك القراءة في ركعة واحدة من صلاته ألغاها وقضاها واعتد بما سواها.
والثانية: أنه يتمها ويسجد لسهوه قبل سلامه، ولا تجزئه، ويعيد صلاته.
وانظر: التفريع (١/٤٧) ، المنتقى (١/١٥٦) .
٨ المجموع (١/٣٣٦) .
٩ وعن أحمد رواية أخرى: أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة.
وانظر: المغني (١/٤٨٥) .

<<  <   >  >>