للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*واتفقوا على أن السجود على سبعة/ ١ أعضاء مشروع ٢.

واختلفوا في الفرض من ذلك:

فقال أبو حنيفة: الفرض جبهته وأنفه ٣.

وقال الشافعي: جميع الأعضاء السبعة، وهي الجبهة، واليدان، والركبتان، وأطراف القدمين ٤.

*وقال مالك: السجود على بعض الجبهة والأنف جميعاً، فلو سجد على الجبهة دون الأنف أعاد في الوقت، وإن سجد على الأنف دون الجبهة /٥ بطلت صلاته ٦.

*فلو سجد على كَور ٧ عمامته لم يجزئه عند الشافعي ٨.

وقال الثلاثة: يجزئه ٩.

*والجلوس بين السجدتين فرض عند الشافعي وأحمد ١٠.


١ نهاية لـ (٢٩) من الأصل.
٢ البحر الرائق (١/٣٣٥) ، القوانين الفقهية (٤٥ –٤٦) ، أسنى المطالب (١/١٦٢) ، الإفصاح (١/١٤٠) .
٣ المختار (١/٥١) ، تبيين الحقائق (١/١١٦) .
٤ لكن الواجب عنده من ذلك الجبهة، وعند أحمد: السجود على هذه الأعضاء واجب إلا الأنف في إحدى الروايتين.
الأم (١/١٣٦) ، المهذب (١/٧٦) ، المغني (٢/٥١٥) ، الإنصاف (٢/٦٦) .
٥ نهاية لـ (١١) من: س.
٦ الشرح الكبير للدردير (١/٢٤٠) ، شرح منح الجليل (١/١٥١) ، أسهل المدارك (١/٢٠٠) .
٧ كَوْر العمامة: ما دار على الرأس منها.
المصباح المنير (٥٤٣) ، معجم لغة الفقهاء (٣٨٦) .
٨ وهو رواية عن أحمد.
وانظر: المجموع (٣/٤٢٤) ، الإفصاح (١/١٤١) .
٩ الاختيار (١/٥٢) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٨٣) ، كشاف القناع (١/٣٥٣) .
١٠ مغني المحتاج (١/١٧١) ، شرح منتهى الإرادات (١/٢٠٥) .

<<  <   >  >>