للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة ١ ومالك ٢: سنة.

*والسنة أن يعتمد على يديه عند إرادة القيام عند الثلاثة ٣.

وقال أبو حنيفة: لا يعتمد عليهما ٤.

*واختلفوا في التشهد الأول وجلوسه:

فقال الثلاثة: التشهد الأول مستحب ٥.

وقال أحمد: واجب ٦.

*ويسن في التشهد الأول الافتراش، وفي الثاني التورك عند الشافعي٧.

وقال مالك: التورك في جميع الجلسات ٨.


١ مجمع الأنهر (١/٩٠) .
٢ هذا أحد ثلاثة أقوال عن مالك.
والثاني: أنه واجب، وهو المشهور من المذهب.
والثالث: أنه فرض.
وانظر: بلغة السالك (١/١١٥) .
٣ هذا قول مالك والشافعي، وقال أحمد: ينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، ولا يعتمد على يديه.
وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٨٤) ، أسنى المطالب (١/١٦٣) ، المغني (١/٥٣٠) .
٤ الهداية للمرغيناني (١/٥١) ، البحر الرائق (١/٣٤٠) .
٥ هذا قول مالك والشافعي، وأما أبو حنيفة: فالصحيح عنده أنه واجب.
وانظر: ملتقى الأبحر (١/٧٤) ، التفريع (١/٢٤٣) ، التنبيه (٣٣) .
٦ الشرح الكبير للمقدسي (١/٣٢٥) ، هداية الراغب (١٣٦) .
٧ وهو قول أحمد.
وانظر: الأم (١/١٣٩) ، المقنع (١/١٥٢، ١٥٩) .
٨ المدونة (١/٧٢) .

<<  <   >  >>