٢ هذا أحد ثلاثة أقوال عن مالك. والثاني: أنه واجب، وهو المشهور من المذهب. والثالث: أنه فرض. وانظر: بلغة السالك (١/١١٥) . ٣ هذا قول مالك والشافعي، وقال أحمد: ينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، ولا يعتمد على يديه. وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٨٤) ، أسنى المطالب (١/١٦٣) ، المغني (١/٥٣٠) . ٤ الهداية للمرغيناني (١/٥١) ، البحر الرائق (١/٣٤٠) . ٥ هذا قول مالك والشافعي، وأما أبو حنيفة: فالصحيح عنده أنه واجب. وانظر: ملتقى الأبحر (١/٧٤) ، التفريع (١/٢٤٣) ، التنبيه (٣٣) . ٦ الشرح الكبير للمقدسي (١/٣٢٥) ، هداية الراغب (١٣٦) . ٧ وهو قول أحمد. وانظر: الأم (١/١٣٩) ، المقنع (١/١٥٢، ١٥٩) . ٨ المدونة (١/٧٢) .