للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير سنة عند أبي حنيفة ومالك١.

وقال الشافعي: فرض ٢.

وقال أحمد: إن تركها بطلت صلاته ٣.

*والسلام في الصلاة فرض عند الثلاثة ٤ خلافا لأبي حنيفة ٥.

* [وأنه من الصلاة عند الثلاثة ٦ خلافا لأبي حنيفة ٧] ٨.

*وأن التسليمة الأولى فرض على الإمام والمأموم/ ٩ والمنفرد عند الشافعي ١٠.

وقال مالك: على الإمام والمنفرد دون المأموم ١١.

وقال أبو حنيفة: ليست بفرض ١٢.


١ البحر الرائق (١/٣٢١) ، المقدمات (١/١٦٣-١٦٤) .
٢ مغني المحتاج (١/١٧٣) ، كفاية الأخيار (١/٦٨) .
٣ وهو المذهب، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنها واجبة، والثانية: أنها سنة.
وانظر: الإنصاف (٢/١١٦) ، المبدع (١/٤٩٧) .
٤ التفريع (١/٢٤٣) ، أسنى المطالب (١/١٦٦) .
٥ للحنفية قولان: أحدهما: أنه واجب، وهو المشهور.
والثاني: أنه سنة.
وانظر: البحر الرائق (١/٣٢١) .
٦ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٨٦) ، المجموع (٣/٤٨١) ، الإفصاح (١/٤٧) .
٧ تبيين الحقائق (١/١٢٥) .
٨ ما بين القوسين أسقط من: (س) .
٩ نهاية لـ (٣٠) من الأصل.
١٠ الأم (١/١٤٦) ، التنبيه (٣٣) .
١١ المنتقى (١/١٦٩) ، أسهل المدارك (١/٢٠٣) .
١٢ الهداية للمرغيناني (١/٥٣) .

<<  <   >  >>