للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال أحمد: التسليمتان واجبتان ١.

*والمستحب عند مالك أن يسلم المأموم ثلاثا ٢.

*والسنة أن يقنت في الصبح عند مالك والشافعي٣ وفي النصف الثاني من رمضان في وتر العشاء عند الشافعي ٤.

وقال أبو حنيفة: يقنت في الوتر دائما ٥.

*ومحله عند الشافعي وأحمد بعد الرفع من الركوع الأخير ٦.

وعند مالك وأبي ٧ حنيفة: قبله ٨.

*واختلفوا إذا قنت الإمام في الصبح هل يتابعه المأموم؟:

فقال أبو حنيفة: لا يتابعه ٩.


١ الصحيح من مذهب أحمد: أن التسليمة الأولى ركن، وعنه: أنها واجبة.
وأما التسليمة الثانية: فعنه ثلاث روايات: الأولى: أنها ركن، والثانية: أنها واجبة، والثالثة: أنها سنة.
وانظر: المبدع (١/٤٩٦-٤٩٨) ، الإنصاف (٢/١١٤، ١١٧) .
٢ انظر تفصيل هذا عند المالكية، في المنتقى (١/١٦٩-١٧٠) ، الاستذكار (١/٢١٢) .
٣ المدونة (١/١٠٢) ، المهذب (١/٨١) .
٤ كفاية الأخيار (١/٧٠) ، الإقناع للشربيني (١/١٣٠) .
٥ ولا يقنت في الصبح ولا غيرها، ووافقه أحمد.
تبيين الحقائق (١/١٧٠) ، المغني (٢/١٥٤) .
٦ الأم (١/١٦٨) ، كشاف القناع (١/٤١٧) .
٧ في النسختين: أبو حنيفة.
٨ وروى عن مالك أنه سواء.
البحر الرائق (٢/٤٣) ، المدونة (١/١٠٢) .
٩ الهداية للمرغيناني (١/٦٦) ، مجمع الأنهر (١/١٢٩) .

<<  <   >  >>