للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وعند الثلاثة ١ قنوت ابن مسعود (رضي الله عنه) وهو: "اللهم إنا نستعينك ... "٢ الخ.

*وإذا تكلم أو سلم ناسيا، أو جاهلا، أو سبق لسانه لم تبطل صلاته عند الثلاثة ٣.

وقال أبو حنيفة: تبطل بالكلام دون السلام ناسيا ٤.

وقال مالك: كلام العامد لمصلحة الصلاة لا تبطلها ٥.

*وإذا ناب المصلي شيء في الصلاة سبّح الرجل وصفقت المرأة عند الشافعي ٦.

وقال مالك: يسبحان جميعا ٧.


١ البحر الرائق (٢/٤٥) ، الشرح الكبير للدردير (١/٢٤٨) .
وعن أحمد أيضا أنه يستحب الأول. وانظر: المغني (٢/١٥٣) .
٢ أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الصلوات / باب قنوت الوتر من الدعاء (٢/٣٠١) ، بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه: (اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونؤمن بك، ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق) .
٣ هذا قول مالك والشافعي.
وأما مذهب أحمد: فإن تكلم ساهيا بغير السلام، أو جاهلا فالمذهب بطلان صلاته، وعنه رواية: أنها لا تبطل بالسهو، وإذا سبق لسانه حال القراءة فبان حرفان لم تبطل الصلاة على الصحيح من المذهب.
وانظر: القوانين الفقهية (٥٤) ، المهذب (١/٨٧) ، الإنصاف (٢/١٣٤-١٣٧) .
٤ بدر المتقي (١/١١٧، ١١٩) .
٥ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٩١) ، بلغة السالك (١/١٢٥) .
٦ وهذا قول أحمد.
وانظر: المنهاج (١/٢٢١- ٢٢٢) ، عمدة الفقه (٢٠) .
٧ المدونة (١/١٠٠) .

<<  <   >  >>