للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*وإذا أَفْهَم المصلي بالتسبيح ١، لا تبطل صلاته عند الثلاثة ٢، خلافا لأبي حنيفة ٣.

*والمرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة عند الثلاثة ٤.

وقال أحمد: إن مرّ/٥ كلب أسود قطعها ٦.

*ولا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة بالإجماع ٧.

وقال النخعي بكراهته ٨.

*ولو أكل أو شرب عامدا بطلت صلاته فرضا كانت أو نفلا عند الثلاثة ٩.

وقال أحمد ١٠: لا يبطل النفل بقليلِ شربٍ ولو عمدا ١١.


١ بأن استأذنه أحد في الدخول وهو يصلي فقال: سبحان الله، يقصد الإذن له.
٢ الشرح الصغير (١/١٢٩) ، حليه العلماء (٢/١٣٠) ، المغني (٢/٥٤) .
٣ انظر: البحر الرائق (٢/٧) ، ملتقى الأبحر (١/١٠٣) .
٤ المبسوط (١/١٩١) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٩٢) ، مغني المحتاج (١/٢٠١) .
٥ نهاية لـ (٣١) من الأصل.
٦ هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وأما المرأة والحمار ففيهما روايتان: الأولى: لا تبطل الصلاة، وهي المذهب، والثانية: البطلان.
الإنصاف (١/١٠٦-١٠٧) .
٧ البحر الرائق (٢/٣٢) ، شرح منح الجليل (١/١٨٣) ، المهذب (١/٨٨) ، المقنع (١/١٦٢) .
٨ قوله في: مصنف عبد الرزاق (١/٤٤٩) ، حلية العلماء (٢/١٣٣) .
٩ قوله في: مصنف عبد الرزاق (١/٤٤٩) ، حلية العلماء (٢/١٣٣) .
١٠ مجمع الأنهر (١/١٢٠) ، الشرح الكبير للدردير (١/٢٨٩) ، الإقناع للشربيني (١/١٣٩) .
١١ مذهب أحمد: أن الأكل والشرب عمدا يبطلان الصلاة إن كانت فرضا، وكذا إن كانت نفلا على الصحيح من المذهب.
وعنه رواية – التي ذكر المصنف – أن صلاة النفل لا تبطل بذلك.
المغني (١/٦١) ، المبدع (١/٥٠٧) .

<<  <   >  >>