للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*واختلفوا في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها:

فقال أحمد: تبطل ١.

وقال الثلاثة: تصح مع الكراهة ٢.

*وقال الشافعي: إذا كانت المقبرة منبوشة فلا تصح الصلاة فيها وإلا كرهت ٣.

*والمواضع /٤ المنهي عنها سبع:

المقبرة، المجزة ٥، والمزبلة، والحمام، وقارعة الطريق، وأعطان ٦ الإبل، وظهر الكعبة عند أبي حنيفة بلا حائل ٧.


١ هذا هو المذهب، وهو من المفردات.
وعنه ثلاث روايات أخر:
الأولى: إن علم النهي لم تصح، وإلا صحت.
الثانية: تحرم الصلاة فيها وتصح.
الثالثة: تكره الصلاة فيها.
وانظر: المبدع (١/٣٩٥) ، الإنصاف (١/٤٨٩) .
٢ المبسوط (١/٢٠٦- ٢٠٧) ، الشرح الصغير (١/٩٧ – ٩٨) ، مغني المحتاج (١/٢٠٣٤) .
٣ الأم (١/١١٢) ، المجموع (٣/١٥٨) .
٤ نهاية لـ (١٢) من (س) .
٥ في الأصل: والمخذرة.
٦ الأعطان: جمع عَطَنْ، وهو الموضع الذي بقرب مشرب الإبل، تُنَحّى إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرها.
وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه (٥٩) .
٧ المبسوط (١/٢٠٧) .

<<  <   >  >>