للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال الثلاثة: لا تصح ١ وعند مالك: يصح النفل دون الفرض ٢. انتهى.

*وطهارة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومكانه شرط في صحة الصلاة عند الثلاثة ٣.

وقال مالك: إذا صلى عالماً بها بطلت وإلا فلا تبطل ٤.

*ولو سبقه الحدث وهو في الصلاة بطلت عند الثلاثة ٥.

وقال أبو حنيفة ٦: يتطهر ويبني على صلاته ٧.

وقال الثوري: إن كان حدثه رعافا أو قيئا بنى، وإن كان ضحكا أو ريحا استأنف ٨.


١ فيه تفصيل:
فعند الشافعي: لا تصح إلا إذا كان بين يديه سترة متصلة بالكعبة.
وقال أحمد: لا تصح الفريضة على ظهر الكعبة، وتصح النافلة إذا بين يديه شيء منها. وعنه رواية: أن النافلة لا تصح مطلقاً، وعنه رواية ثالثة: إن جهل النهي صحت وإلا لم تصح.
وانظر: المهذب (١/٦٧) ، الإنصاف (١/٤٩٧) .
٢ الجامع للقرطبي (٢/١١٥) .
٣ البحر الرائق (١/٢٨١) ، المهذب (١/٥٩) ، المغني (٢/٦٣) .
٤ التفريع (١/٢٤١) ، أسهل المدارك (١/١٩١) .
٥ هذا قول مالك، وهو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد.
وقال الشافعي في القديم، وأحمد في رواية عنه: لا تبطل صلاته، بل ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته.
وعن أحمد رواية ثالثة: أنه إن كان الحدث من السبيلين استأنف، وإن كان من غيرهما بنى.
وانظر: بلغة السالك (١/٥٦-٥٧) ، المجموع (٤/٧٥) ، المغني (٢/١٠٣) .
٦ الاختيار (١/٦٣) .
٧ في الأصل: (الصلاته) كذا.
٨ قول الثوري في: حلية العلماء (٢/١٢٧) .

<<  <   >  >>