للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال مالك: يجب بالنقصان من الصلاة، ويسن في الزيادة ١.

وقال أبو حنيفة ٢ والشافعي ٣: هو سنة.

*ومحله قبل السلام عند ٤ الشافعي مطلقا ٥.

وقال أبو حنيفة ٦: بعد السلام/ ٧.

وقال مالك: إن كان عن نقص فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعده ٨.

*وإن اجتمع سهوان من زيادة ونقص سجد قبل السلام ٩.


١ ورُوي عنه: أنه واجب مطلقا، ورُوي عنه: أنه سنة مطلقا.
وانظر: القوانين (٥١) ، الشرح الكبير للدردير (١/٢٧٣) ، أسهل المدارك (١/٢٧١) .
٢ الصحيح أنه واجب.
وانظر: مجمع الأنهر (١/١٤٨) ، تبيين الحقائق (١/١٩١) .
٣ التنبيه (٣٧) ، المنهاج (١/٢٣١) .
٤ في (س) : وعند.
٥ هذا هو أظهر الأقوال عنه. وهو قوله الجديد.
وهناك قول ثالث: أنه بالخيار، إن شاء قبله، وإن شاء بعده.
وانظر: الأم (١/١٥٤) ، روضة الطالبين (١/٣١٥) .
٦ المختار (١/٧٢) ، البحر الرائق (٢/٩٩ – ١٠٠) .
٧ نهاية لـ (٣٣) من الأصل.
٨ المدونة (١/١٣٦) ، التفريع (١/٢٤٤) .
٩ الإفصاح (١/١٥٧) .

<<  <   >  >>