للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال أحمد: هو قبل السلام إلا أن يُسلّم ناسيا عن نقص، أو شك في عدد الركعات وبنى على غالب ظنه فبعد السلام ١.

*وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات أخذ بالأقل وسجد للسهو ٢.

وقال أبو حنيفة: إن كان أول مرة بطلت صلاته، وإن تكرر منه الشك بنى على الأقل ٣.

وقال الحسن البصري: يأخذ بالأكثر ويسجد للسهو ٤.

وقال الأوزاعي: متى شك في صلاته بطلت ٥.


١ هذا هو المذهب.
وعنه ثلاث روايات أخر:
الأولى: أن الجميع يسجد له قبل السلام.
الثانية: ما كان من زيادة فهو بعد السلام، وما كان من نقص كان قبله، فيسجد من أخذ باليقين قبل السلام، ومن أخذ بظنه سجد بعده. واختار هذه شيخ الإسلام بابن تيمية.
الثالثة: ما كان من نقص فهو بعد السلام، وما كان من زيادة كان قبله.
وانظر: المغني (٢/٢٢) ، الإنصاف (٢/١٥٤) ، الاختيارات الفقهية (٦١) .
٢ هذا قول مالك والشافعي.
وقال أحمد: يبني على اليقين، وعنه رواية ثانية: أنه يبني على غالب ظنه.
وظاهر المذهب: أن المنفرد يبني على اليقين، والإمام يبني على غالب ظنه، فإن استويا عنده بنى على اليقين.
وانظر: التفريع (١/٢٥٠) ، المهذب (١/٨٩) ، المبدع (١/٥٢٣-٥٢٤) .
٣ المختار (١/٧٤) ، مجمع الأنهر (١/١٥٢-١٥٣) .
٤ و٥ قولهما في: حلية العلماء (٢/١٣٧) .

<<  <   >  >>