للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*وإذا نسي التشهد الأول وتذكره بعد بلوغه حد ١ الركوع لم يعد إليه بل يسجد للسهو عند الشافعي ٢ وأبي حنيفة ٣ وإلا عاد ٤.

وقال مالك: إن كان لم يقرأ تخير، والأولى عدم العود، وإن قرأ لم يعد ٥.

وقال النخعي ٦: يرجع ما لم يشرع في القراءة /٧.

وقال الحسن: يرجع ما لم يركع ٨.

*ولو قام لخامسة سهوا ثم تذكّر، فإنه يجلس ويسجد للسهو عند الثلاثة ٩.


١ في (س) : عند.
٢ الأم (١/١٥٢-١٥٣) .
٣ الاختيار (١/٧٣- ٧٤) .
٤ وأما عند أحمد، فله ثلاثة أحوال:
أولا: أن يذكره قبل أن يعتدل قائما فيلزمه الرجوع للتشهد.
ثانيا: أن يذكره بعد اعتداله قائما وقبل شروعه في القراءة، فالأولى له أن لا يرجع.
ثالثا: إذا ذكره بعد الشروع في القراءة فلا يجوز له الرجوع.
وانظر: الشرح الكبير للمقدسي (١/٣٣٩-٣٤٠) ، الإنصاف (٢/١٤٤) .
٥ القوانين الفقهية (٥٥) ، الشرح الكبير للدردير (١/١٩٦) .
٦ قول النخعي في: حلية العلماء (٢/١٤٠) ، المغني (٢/٢٥) ، الشرح الكبير للمقدسي (١/٣٣٩) ، المجموع (٤/١٤٠) .
٧ نهاية لـ (١٣) من: (س) .
٨ قول الحسن في المصادر الأربعة السابقة.
٩ القوانين الفقهية (٥٣) ، المجموع (٤/١٣٩) ، المغني (٢/٣٢) .

<<  <   >  >>