للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(فصل: في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها)

*وهي خمسة عند الثلاثة ١.

وقال مالك: أربعة ٢.

وهي: بعد صلاة الصبح والعصر، وعند طلوع الشمس واستوائها، وعند الغروب٣.

وقال مالك: يجوز عند الاستواء ٤.

*وهل تُقْضَى الفوائت /٥ فيها أم لا؟

قال مالك وأحمد: تُقْضَى فيها الفرائض لا النوافل ٦.

وقال الشافعي: يجوز فعل النافلة التي لها سبب ٧.

وقال أبو حنيفة: ما نُهي عنه لأجل الوقت لا يجوز أن يصلى فيه فرض سوى عصر يومه ٨.

*ومحل الكراهة في غير حرم مكة عند الشافعي ٩ ومالك ١٠.

وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره١١.

* * * * *


١ الهداية للمرغيناني (١/٤٠) ، المبسوط (١/١٥١) ، المجموع (٤/١٦٥) ، مغني المحتاج (١/١٢٨) ، المقنع (١/١٩١) ، المغني (٢/١٠٧) .
٢ المنتقى (١/٣٦٢) ، الاستذكار (١/١٣٩) .
٣ نهاية لـ (٣٥) من الأصل.
٤ المدونة (١/١٣٠) ، المقنع (١/١٩١) .
٥ حلية العلماء (٢/١٥٢) .
٦ تحفة الفقهاء (١/١٠٥) .
٧ هذا هو أصح القولين عنه، والثاني: أنها تكره.
انظر: مغني المحتاج (١/١٣٠) .
٨ القوانين الفقهية (٣٦) .
٩ المبسوط (١/١٥١) ، المغني (٢/١٢٢) .

<<  <   >  >>