للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(باب الجماعة)

*صلاة الجماعة سنة مؤكدة على الأصح عند أبي حنيفة ١.

وهو قول الشافعي ٢، والأصح عنده أنها فرض كفاية ٣.

وقال أحمد: هي واجبة على الأعيان وليست شرطا في صحة الصلاة، فإن صلى منفردا مع القدرة على الجماعة أثم وصحت صلاته ٤.

*وتكره الجماعة للنساء عند أبي حنيفة ٥ وأحمد ٦.

*وأقلها إمام ومأموم ٧.


١ تبيين الحقائق (١/١٣٢) ، الهداية للمرغيناني (١/٥٥) .
وهو قول مالك: الشرح الصغير (١/١٥٢) ، سراج السالك (١/١٤٢) .
٢ المجموع (٤/١٨٣) ، مغني المحتاج (١/٢٢٩) .
٣ وقيل: إنها فرض عين، لكن ليست بشرط لصحة الصلاة.
وانظر: المصدرين السابقين، وروضة الطالبين (١/٣٣٩) .
٤ المغني (٢/١٧٦-١٧٧) ، شرح منتهى الإرادات (١/٢٤٤-٢٤٥) .
٥ ملتقى الأبحر (١/٩٥) .
٦ هذا الذي ذكره المصنف رواية عن أحمد، وهو كراهة الجماعة للنساء مطلقاً.
وأما الصحيح من المذهب: فهو استحباب صلاة الجماعة للنساء، وعن أحمد رواية ثالثة: لا تستحب لهن الصلاة جماعة، وعنه رواية رابعة: كراهة الجماعة لهن في الفريضة، وجوازها في النافلة.
وأما مالك فالمشهور عنه: الكراهة، وعنه رواية: بالجواز.
وعند الشافعي: مستحبة لهن.
وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١١١) ، الغاية القصوى (١/٣١٢) ، الإنصاف (٢/٢١٢) .
٧ تحفة الفقهاء (١/٢٧٧) ، الشرح الصغير (١/١٥٣) ، المهذب (١/٩٣) ، مغني ذوي الأفهام (٤٠) .

<<  <   >  >>