وهو قول مالك: الشرح الصغير (١/١٥٢) ، سراج السالك (١/١٤٢) . ٢ المجموع (٤/١٨٣) ، مغني المحتاج (١/٢٢٩) . ٣ وقيل: إنها فرض عين، لكن ليست بشرط لصحة الصلاة. وانظر: المصدرين السابقين، وروضة الطالبين (١/٣٣٩) . ٤ المغني (٢/١٧٦-١٧٧) ، شرح منتهى الإرادات (١/٢٤٤-٢٤٥) . ٥ ملتقى الأبحر (١/٩٥) . ٦ هذا الذي ذكره المصنف رواية عن أحمد، وهو كراهة الجماعة للنساء مطلقاً. وأما الصحيح من المذهب: فهو استحباب صلاة الجماعة للنساء، وعن أحمد رواية ثالثة: لا تستحب لهن الصلاة جماعة، وعنه رواية رابعة: كراهة الجماعة لهن في الفريضة، وجوازها في النافلة. وأما مالك فالمشهور عنه: الكراهة، وعنه رواية: بالجواز. وعند الشافعي: مستحبة لهن. وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١١١) ، الغاية القصوى (١/٣١٢) ، الإنصاف (٢/٢١٢) . ٧ تحفة الفقهاء (١/٢٧٧) ، الشرح الصغير (١/١٥٣) ، المهذب (١/٩٣) ، مغني ذوي الأفهام (٤٠) .