للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*والسنة أن يقف المأموم على يمين الإمام ١.

وقال أحمد: إن وقف على يساره بطلت صلاته ٢.

*وشرط الإمام أن يكون مسلماً عاقلا ذكرا بالغا عند الثلاثة ٣.

وقال الشافعي: لا يشترط البلوغ ٤.

وقال أحمد: لا تصح إمامة الفاسق ٥.

*وتكره إمامة العبد والأعمى عند أبي حنيفة ٦.

وقال الشافعي: البصير والأعمى في الإمامة سواء ٧.

*وتكره إمامة من لا يعرف أبواه عند الثلاثة ٨.

وقال أحمد: لا تكره ٩.

*ولا تصح إمامة النساء للرجال/١٠ في الفرائض اتفاقا ١١.


١ ملتقى الأبحر (١/٩٦) ، أسهل المدارك (١/٢٤٩) ، التنبيه (٣٩) ، المبدع (٢/٨٣) .
٢ المغني (٢/٢١٢) ، العدة (٧١) .
٣ بدائع الصنائع (١/١٥٦) ، سراج السالك (١/١٤٤) ، الكافي لابن قدامة (١/١٨١) .
٤ الأم (١/١٩٣) ، كفاية الأخيار (١/٨٣) .
٥ هذا هو أشهر الروايتين عنه.
وانظر: الإفصاح (١/١٦١) ، هداية الراغب (١٦٠) .
٦ الاختيار (١/٥٨) ، اللباب (١/٧٩) .
٧ الأم (١/١٩٢) ، أسنى المطالب (١/٢١٩) .
٨ تبيين الحقائق (١/١٣٤) ، المنتقى (٢/٢٣٥) ، الأم (١/١٩٣) .
٩ الإنصاف (٢/٢٧٤) ، الروض الندي (١٠٤) .
١٠ نهاية لـ (٣٦) من الأصل.
١١ البحر الرائق (١/٣٨٠) ، الشرح الصغير (١/١٥٦) ، المهذب (١/٩٧) .

<<  <   >  >>