للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وجوّزها أحمد في التراويح خاصة ١ /٢.

*ولا يجوز تقدم المأموم على الإمام عند الثلاثة ٣.

وقال مالك: لا يضر ٤.

*وإذا حال بين الإمام والمأمومين طريق أو نهر صحت الصلاة عند الثلاثة ٥.

وقال أبو حنيفة: لا تصح ٦.

*وإذا صلى المأموم في بيته والإمام في المسجد وهو عالم بصلاة الإمام فيه، وهناك حائل يمنع الرؤية لم تصح عند الثلاثة٧.

وقال أبو حنيفة: تصح ٨.

*واقتداء المتنفل بالمفترض صحيح بالاتفاق ٩.

*وأما المفترض بالمتنفل فقال الثلاثة: لا يجوز ١٠.


١ لكن الصحيح من المذهب عدم صحة إمامتها للرجل مطلقا.
وانظر: المبدع (٢/٧٢) ، الإنصاف (٢/٢٦٣- ٢٦٤) .
٢ نهاية لـ (١٤) من (س) .
٣ الفتاوى الهندية (١/٨٨) ، أسنى المطالب (١/٢٢١) ، المبدع (٢/٨٢) .
٤ يكره ذلك عند مالك، لكن إن تقدم المأموم على إمامه صحت صلاته.
وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١١٤) ، أسهل المدارك (١/٢٥٣) .
٥ هذا قول مالك والشافعي، وأما أحمد: فإن ذلك يمنع عنده صحة الائتمام.
وانظر: التفريع (١/٢٢٤) ، مغني المحتاج (١/٢٤٩) ، الإفصاح (١/١٦٣) .
٦ الهداية للمرغيناني (١/٥٧) ، المبسوط (٢/٣) .
٧ شرح منح الجليل (١/٢٢٦) ، المهذب (١/١٠٠) ، الكافي لابن قدامة (١/١٩٣) .
٨ الفتاوى الهندية (١/٨٨) .
٩ ملتقى الأبحر (١/٩٧) ، التفريع (١/٢٢٣) ، حلية العلماء (٢/١٧٥) ، المغني (٢/٢٢٦) .
١٠ البحر الرائق (١/٣٨٢) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١١٠) .
وعن أحمد رواية بالصحة. الإنصاف (٢/٢٧٦) .

<<  <   >  >>