وانظر: المبدع (٢/٧٢) ، الإنصاف (٢/٢٦٣- ٢٦٤) .٢ نهاية لـ (١٤) من (س) .٣ الفتاوى الهندية (١/٨٨) ، أسنى المطالب (١/٢٢١) ، المبدع (٢/٨٢) .٤ يكره ذلك عند مالك، لكن إن تقدم المأموم على إمامه صحت صلاته.وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١١٤) ، أسهل المدارك (١/٢٥٣) .٥ هذا قول مالك والشافعي، وأما أحمد: فإن ذلك يمنع عنده صحة الائتمام.وانظر: التفريع (١/٢٢٤) ، مغني المحتاج (١/٢٤٩) ، الإفصاح (١/١٦٣) .٦ الهداية للمرغيناني (١/٥٧) ، المبسوط (٢/٣) .٧ شرح منح الجليل (١/٢٢٦) ، المهذب (١/١٠٠) ، الكافي لابن قدامة (١/١٩٣) .٨ الفتاوى الهندية (١/٨٨) .٩ ملتقى الأبحر (١/٩٧) ، التفريع (١/٢٢٣) ، حلية العلماء (٢/١٧٥) ، المغني (٢/٢٢٦) .١٠ البحر الرائق (١/٣٨٢) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١١٠) .وعن أحمد رواية بالصحة. الإنصاف (٢/٢٧٦) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute