للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال الشافعي: يجوز ١

*وكذا من يصلي فرضاً خلاف فرض آخر عند الشافعي ٢.

وقال الثلاثة: لا يجوز ٣.

*وهل الأفقه أولى بالإمامة من الأقرأ؟

قال الثلاثة: الأفقه أولى ٤.

وقال أحمد: الأقرأ أولى ٥.

*وتصح صلاة القائم خلف القاعد عند الثلاثة ٦.

وقال أحمد: يصلون خلفه قعودا ٧.

*ويجوز للراكع والساجد أن يأتما بالمومئ إلى الركوع والسجود عند الشافعي ٨ وأحمد ٩.


١ فتح العزيز (٤/٣٦٥) ، الإقناع للشربيني (١/١٥٦) .
٢ الأم (١/٢٠٠) ، الوجيز (١/٥٧) .
٣ تبيين الحقائق (١/١٤٢) ، القوانين (٤٩) ، الإفصاح (١/١٦٢) .
٤ البحر الرائق (١/٣٦٧-٣٦٨) ، القوانين الفقهية (٤٨) ، التنبيه (٣٩) .
٥ التنقيح المشبع (٨١) ، شرح منتهى الإرادات (١/٢٥٤-٢٥٥) .
٦ مجمع الأنهر (١/١١٢) ، الأم (١/١٩٩) .
وأما مالك فإن هذا رواية عنه، والصحيح من مذهبه عدم الصحة. التفريع (١/٢٢٣) .
٧ المقنع (١/٢٠٦) ، هداية الراغب (١/١٦٢) .
٨ المجموع (٤/٢٦٦) .
٩ الصحيح أن ذلك لا يجوز عند أحمد. المغني (٢/٢٢٤) .
وقال أبو حنيفة ومالك كقوله.
وانظر: البحر الرائق (٢/٣٨٢) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٠٩) .

<<  <   >  >>