للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*وقال الثلاثة: ينبغي للإمام أن يقوم بعد الإقامة ١.

وقال أبو حنيفة: إذا قال المقيم: (حي على الصلاة) قام الإمام وتبعه القوم ٢.

*وارتفاع المأموم على إمامه مكروه بالاتفاق إلا لعذر ٣.

*ومن أحرم بفرض منفرداً ثم أدرك الجماعة قَلَبَها نفلاً وأدرك الجماعة/٤ عند الشافعي ٥.

وقال مالك: إلا في المغرب ٦.

*فإن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى أعاد عند الشافعي ٧.


١ هذا قول مالك والشافعي.
وأما أحمد: فيستحب القيام عند قول المؤذن (قد قامت الصلاة) .
وانظر: الإشراف (١/٧٣) ، حلية العلماء (٢/٦٩) ، الكافي لابن قدامة (١/١٢٧) .
٢ الاختيار (١/٤٤) ، بدر المتقي (١/٧٨) .
٣ البحر الرائق (٢/٢٨) ، التفريع (١/٢٢٥) ، مغني المحتاج (١/٢٥٠) ، الكافي لابن قدامة (١/١٩٣) .
٤ نهاية لـ (٣٧) من الأصل.
٥ المهذب (١/٩٤) ، حلية العلماء (٢/١٥٧) .
٦ الذي يظهر لي أن مذهب مالك رحمه الله أنه يقطع الصلاة ويدخل مع الجماعة.
فقد جاء في المدونة (١/٨٨) ، أنه سئل: أرأيت إن دخل المسجد فافتتح صلاة المغرب، فلما افتتحها أقيمت المغرب. قال: يقطع ويدخل مع القوم.
وانظر: الشرح الصغير (١/١٥٤-١٥٥) ، شرح منح الجليل (١/٢١٥) .
٧ الأم (٧/٢١٧) ، المجموع (٤/٢٢٢) .
وقال أبو حنيفة: لا تعاد إلا الظهر والعشاء فقط.

<<  <   >  >>