للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال أحمد: إلا في الصبح والعصر ١.

وقال مالك: من صلى في جماعة لا يعيد، ومن صلى منفردا أعاد ٢ إلا في المغرب ٣.

وقال الأوزاعي والشعبي: إنهما جميعا فرض ٤.

*ومتى أحسّ ٥ الإمام بداخل وهو في الركوع أو التشهد الأخير استحب انتظاره عند الشافعي ٦، وأحمد ٧.

وقال أبو حنيفة ومالك: يكره ٨.

*وإذا سلم الإمام وكان في المأمومين مسبوقون ٩، فقدموا ١٠ من يتم بهم ١١ الصلاة لم يجز في الجمعة اتفاقا ١٢، وفي غير الجمعة.


١ الصحيح من مذهب أحمد: إعادة جميع الصلوات، إلا المغرب فإنه لا يستحب إعادتها، وعنه رواية: أنه يعيدها ويشفعها برابعة.
وانظر: المغني (٢/١١١-١١٣) ، المبدع (٢/٤٥-٤٦) ، الإنصاف (٢/٢١٧- ٢١٨) .
٢ في الأصل: لا يعيد.
٣ الموطأ (٦٨) ، المدونة (١/٨٧) .
٤ قولهما في: حلية العلماء (٢/١٦٢) .
٥ في الأصل: أحسن.
٦ هذا أصح قولي الشافعي، والقول الثاني: يكره. المهذب (١/٩٦) .
٧ هذا هو الصحيح من مذهب أحمد، وعنه رواية بالكراهة. شرح منتهى الإرادات (١/٢٥٢) .
٨ الفتاوى الهندية (١/١٠٨) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١١١) .
٩ في النسختين: مسبوق.
١٠ في النسختين: مقدم.
١١ في النسختين: به.
١٢المبسوط (١/٢٣١) ، المنتقى (١/٢٩١) ، المجموع (٤/٢٤٥) ، الإنصاف (٢/٣٦) .

<<  <   >  >>