للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قولان للشافعي: أصحهما: الجواز ١

*ولو نوى المأموم مفارقة الإمام بلا عذر لم تبطل صلاته عند الشافعي ٢، وأحمد ٣.

*ولا تصح الصلاة خلف أَرَتّ ٤ وألثَغ ٥ عند أبي حنيفة والشافعي إلا لمثله على الأصح ٦.

وقال مالك: تصح مع الكراهة ٧، وهو قول ٌ للشافعي ٨.

وقال أحمد: لا تصح بعاجز عن ركن أو شرط إلا بمثله ٩ سوى إمام الحي ١٠.

* * * * *


١ وهو قول مالك، وأصح الوجهين عند الحنابلة، وقال أبو حنيفة: يتمون فرادى.
وانظر: بدائع الصنائع (١/٢٢٨) ، القوانين الفقهية (٤٩) ، حلية العلماء (٢/١٦٧) ، المبدع (١/٤٢٤) .
٢ هذا أصح قولي الشافعي. والقول الثاني: أنها تبطل.
وانظر: حلية العلماء (٢/١٦٧) .
٣ هذا قول أحمد في رواية عنه، وقال في الرواية الأخرى – وهي المذهب-: إن ذلك لا يجوز وتبطل صلاته.
وانظر: المبدع (١/٤٢٢) .
٤ الأرت: بتشديد التاء، هو من يدغم حرفا في حرف، في غير موضع الإدغام.
وقيل من يبدل الراء بالفاء.
تحرير ألفاظ التنبيه (٧٩) .
٥ الألثغ: من يبدل حرفا بحرف، كسين بثاء، وراء بغين.
تحرير ألفاظ التنبيه (٧٩) .
٦ الفتاوى الهندية (١/٨٦) ، المجموع (٤/٢٦٧) .
٧ الشرح الصغير (١/١٦٠) ، جواهر الإكليل (١/٨٠) .
٨ الروضة (١/٣٤٩) .
٩ في (س) : مثله.
١٠ الكافي لابن قدامة (١/١٨٣) ، شرح منتهى الإرادات (١/٢٦١) .

<<  <   >  >>