٢ هذا القول رواية عن أحمد، وذكر المرداوي: أن هذا هو المذهب. وقال ابن قدامه: المشهور عن أحمد: أنه إذا نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر. وعنه رواية ثالثة: أنه إن نوى الإقامة أكثر من تسع عشرة صلاة أتم وإلا قصر. وانظر: المغني (٢/٢٨٨) ، الإنصاف (٢/٣٢٩-٣٣٠) ، كشاف القناع (١/٥١٣) . ٣ انظر: المجموع (٤/٣٦٢) ، روضة الطالبين (١/٣٨٥) . ٤ اللباب (١/١٠٧) ، مجمع الأنهر (١/١٦٢-١٦٣) . (من) : أسقطت من الأصل. ٦ بدر المتقي (١/١٦٤) ، الإجماع (٢٨) ، المدونة (١/١١٩) ، حلية العلماء (٢/٢٠١) ، المبدع (٢/١١٠) . ٧ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: يقضيهما قصرا. المهذب (١/١٠٣-١٠٤) . ٨ شرح منتهى الإرادات (١/٢٧٧) . ٩ ملتقى الأبحر (١/١٤٢) ، المدونة (١/١١٨-١١٩) . ١٠ الشرح الصغير (١/١٧٤) ، فتح العزيز (٤/٤٦٩) ، المغني (٢/٢٧١) . ١١ البحر الرائق (١/٢٦٧) ، المختار (١/٤١) .