للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال أحمد: إن نوى /١ إقامة يصلي فيها أكثر من عشرين صلاة أتم ٢.

*وإذا توقّع قضاء حاجته قصر ثمانية عشر يوما عند الشافعي ٣.

وقال أبو حنيفة: قصر أبداً ٤.

*ومن ٥ فاته صلاة في الحضر قضاها في السفر تامة ٦.

*وإذا فاتته في السفر قضاها في الحضر تامة عند الشافعي ٧، وأحمد ٨.

وقال أبو حنيفة ومالك: تقضي مقصورة ٩.

*ويجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديما وتأخيرا في السفر عند الثلاثة ١٠.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ١١.


١ نهاية لـ (٣٩) من الأصل.
٢ هذا القول رواية عن أحمد، وذكر المرداوي: أن هذا هو المذهب.
وقال ابن قدامه: المشهور عن أحمد: أنه إذا نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر.
وعنه رواية ثالثة: أنه إن نوى الإقامة أكثر من تسع عشرة صلاة أتم وإلا قصر.
وانظر: المغني (٢/٢٨٨) ، الإنصاف (٢/٣٢٩-٣٣٠) ، كشاف القناع (١/٥١٣) .
٣ انظر: المجموع (٤/٣٦٢) ، روضة الطالبين (١/٣٨٥) .
٤ اللباب (١/١٠٧) ، مجمع الأنهر (١/١٦٢-١٦٣) .
(من) : أسقطت من الأصل.
٦ بدر المتقي (١/١٦٤) ، الإجماع (٢٨) ، المدونة (١/١١٩) ، حلية العلماء (٢/٢٠١) ، المبدع (٢/١١٠) .
٧ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: يقضيهما قصرا. المهذب (١/١٠٣-١٠٤) .
٨ شرح منتهى الإرادات (١/٢٧٧) .
٩ ملتقى الأبحر (١/١٤٢) ، المدونة (١/١١٨-١١٩) .
١٠ الشرح الصغير (١/١٧٤) ، فتح العزيز (٤/٤٦٩) ، المغني (٢/٢٧١) .
١١ البحر الرائق (١/٢٦٧) ، المختار (١/٤١) .

<<  <   >  >>