للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*وقال الجمع بعذر ١ المطر بين الظهر والعصر في وقت الأولى منهما عند الشافعي ٢.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ٣.

وقال مالك ٤ وأحمد: يجوز بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر ٥.

*وهذا مخصوص بمن يصلي بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه، وأما الوحل من غير مطر فلا يجوز الجمع به عند الشافعي ٦.

وقال مالك ٧ وأحمد ٨: يجوز.

* * * * *


١ في الأصل: أسقطت الراء من: بعذر.
٢ الغاية القصوى (١/٣٣١) ، مغني المحتاج (٢٧١ – ٢٧٢) .
٣ تبيين الحقائق (١/٨٨) ، مجمع الأنهر (١/٧٤) .
٤ في (س) : أحمد ومالك.
٥ هذا قول مالك، وهو أصح الوجهين عند الحنابلة، والثاني: يجوز بين الظهر والعصر كالعشاءين وهو رواية.
وانظر: المدونة (١/١١٥) ، المبدع (٢/١١٩) .
٦ المهذب (١/١٠٥) ، كفاية الأخيار (١/٨٩) .
٧ عند مالك: يجوز الجمع إذا اجتمع مع الوحل الظلمة، أما إذا وجد أحدهما فلا يجوز الجمع.
شرح منح الجليل (١/٢٥٣) .
٨ هذه إحدى الروايتين عن أحمد، وهي المذهب.
والثانية: لا تجوز.
الإنصاف (٢/٣٣٨) .

<<  <   >  >>