٢ انظر: المبسوط (٢/٤٨) ، تبيين الحقائق (١/٢٣٣) .٣ المبسوط (٢/٤٨) ، وبه قال أحمد: المغني (٢/٤١١) .٤ حلية العلماء (٢/٢١٧) .٥ أحكام القرآن لابن العربي (١/٤٩٤) ، الجامع للقرطبي (٥/٣٧١) .٦ نهاية لـ (٤٠) من الأصل.٧ التنبيه (٤٢) .٨ ملتقى الأبحر (٢/٢٣٣) .٩ مختصر الطحاوي (٤٣٨) .١٠ هذا قول الشافعي، وأما مالك: فالمعتمد في مذهبه: التحريم حتى في الحرب.وعن أحمد روايتان: الجواز، وعدمه، والأولى هي: المذهب.وانظر: أسنى المطالب (١/٢٧٥) ، بلغة السالك (١/٢٤) ، الكافي لابن قدامة (١/١١٦) .١١ الشرح الصغير (١/٢٤) ، مغني المحتاج (١/٣٠٦) ، المغني (٢/٥٨٨) .١٢ مذهب أبي حنيفة: كراهة لبس الحرير، ولا يرى بأساً بتوسده، والنوم عليه وافتراشه.وانظر: ملتقى الأبحر (٢/٢٣٢) ، مختصر الطحاوي (٤٣٨) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute