للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[فصل]

*إذا التحم القتال واشتد الخوف صلوا كيف ما أمكن ١.

وقال أبو حنيفة: يؤخرون الصلاة إلى القدرة ٢.

*وهل يجب حمل السلاح في صلاة الخوف أم يستحب؟

قال أبو حنيفة: يستحب ٣.

وهو أحد قولين للشافعي ٤.

وقال مالك ٥ و/ ٦ الشافعي في القول الآخر: يجب ٧.

*وهل يجوز للرجال لبس الحرير في لحرب؟

قال أبو حنيفة بالكراهة ٨.

وقال صاحباه ٩ وباقي الأئمة: بالجواز ١٠.

*واستعمال الحرير بالجلوس عليه والاستناد إليه حرام بالاتفاق ١١.

وفي قولٍ لأبي حنيفة: أن التحريم خاص باللبس ١٢.


١ التفريع (١/٢٣٨) ، المهذب (١/١٠٧) ، الكافي لابن قدامة (١/٢١٢) .
٢ انظر: المبسوط (٢/٤٨) ، تبيين الحقائق (١/٢٣٣) .
٣ المبسوط (٢/٤٨) ، وبه قال أحمد: المغني (٢/٤١١) .
٤ حلية العلماء (٢/٢١٧) .
٥ أحكام القرآن لابن العربي (١/٤٩٤) ، الجامع للقرطبي (٥/٣٧١) .
٦ نهاية لـ (٤٠) من الأصل.
٧ التنبيه (٤٢) .
٨ ملتقى الأبحر (٢/٢٣٣) .
٩ مختصر الطحاوي (٤٣٨) .
١٠ هذا قول الشافعي، وأما مالك: فالمعتمد في مذهبه: التحريم حتى في الحرب.
وعن أحمد روايتان: الجواز، وعدمه، والأولى هي: المذهب.
وانظر: أسنى المطالب (١/٢٧٥) ، بلغة السالك (١/٢٤) ، الكافي لابن قدامة (١/١١٦) .
١١ الشرح الصغير (١/٢٤) ، مغني المحتاج (١/٣٠٦) ، المغني (٢/٥٨٨) .
١٢ مذهب أبي حنيفة: كراهة لبس الحرير، ولا يرى بأساً بتوسده، والنوم عليه وافتراشه.
وانظر: ملتقى الأبحر (٢/٢٣٢) ، مختصر الطحاوي (٤٣٨) .

<<  <   >  >>